420 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى الْمُسْتَمْلِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ ح.
421 - وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُنْدَارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْتِرَابَاذِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّافِعِيَّ يَوْمًا فَوَافَقْتُ حَفْصًا الْفَرْدَ خَارِجًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ: كَادَ وَاللَّهِ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقِي ، فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ ، رَجُلٌ ذَكَرَهُ الرَّبِيعُ: نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ حَفْصٌ الْفَرْدُ فَبَلَغَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ ، فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: وَاللَّهِ كَفَرْتَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. قَالَ: وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَقُولُ: حَفْصٌ الْفَرْدُ ، وَكَانَ يَقُولُ: حَفْصٌ الْمُتَفَرِّدُ. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ: حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ وَحَفْصٌ الْفَرْدُ يَسْأَلُ الشَّافِعِيَّ ، فَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، وَكَفَّرَ حَفْصًا الْمُنْفَرِدَ. قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَقِيتُهُ فَقَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ قَتْلِي.
423 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ فِي كِتَابِي: عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ ⦗ص: 280⦘: حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ أَوْ حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبٍ ، إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ حَضَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَيُوسُفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ ، وَحَفْصًا الْفَرْدَ ، فَسَأَلَ حَفْصٌ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهُ ، فَسَأَلَ يُوسُفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَكِلَاهُمَا أَشَارَ إِلَى الشَّافِعِيِّ، فَسَأَلَ الشَّافِعِيَّ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ وَطَالَ فِيهِ الْمُنَاظَرَةُ فَقَامَ الشَّافِعِيُّ بِالْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، وَكَفَّرَ حَفْصًا الْمُنْفَرِدَ. قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَقِيتُ حَفْصًا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدُ ، فَقَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ قَتْلِي. رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: وَمَذْهَبُ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
421 - وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُنْدَارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْإِسْتِرَابَاذِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّافِعِيَّ يَوْمًا فَوَافَقْتُ حَفْصًا الْفَرْدَ خَارِجًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ: كَادَ وَاللَّهِ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقِي ، فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ ، رَجُلٌ ذَكَرَهُ الرَّبِيعُ: نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ حَفْصٌ الْفَرْدُ فَبَلَغَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ ، فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ: وَاللَّهِ كَفَرْتَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. قَالَ: وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَقُولُ: حَفْصٌ الْفَرْدُ ، وَكَانَ يَقُولُ: حَفْصٌ الْمُتَفَرِّدُ. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ: حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ وَحَفْصٌ الْفَرْدُ يَسْأَلُ الشَّافِعِيَّ ، فَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، وَكَفَّرَ حَفْصًا الْمُنْفَرِدَ. قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَقِيتُهُ فَقَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ قَتْلِي.
423 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ فِي كِتَابِي: عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ ⦗ص: 280⦘: حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ أَوْ حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبٍ ، إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ حَضَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَيُوسُفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ ، وَحَفْصًا الْفَرْدَ ، فَسَأَلَ حَفْصٌ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهُ ، فَسَأَلَ يُوسُفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَكِلَاهُمَا أَشَارَ إِلَى الشَّافِعِيِّ، فَسَأَلَ الشَّافِعِيَّ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ وَطَالَ فِيهِ الْمُنَاظَرَةُ فَقَامَ الشَّافِعِيُّ بِالْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، وَكَفَّرَ حَفْصًا الْمُنْفَرِدَ. قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَقِيتُ حَفْصًا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدُ ، فَقَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ قَتْلِي. رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ: وَمَذْهَبُ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٢٧٩)