514 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ جَرِيرٍ الطَّبَرِيَّ مَا لَا أُحْصِي يَقُولُ: مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ مُعْتَقِدًا لَهُ فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ ، لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ ⦗ص: 354⦘ قَالَ: عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ. قِيلَ لِلْقَاضِي بْنِ كَامِلٍ: فَلِمَنْ يَكُونُ مَالُهُ؟ قَالَ: فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٣٥٣)