قَالَ تَعَالَى: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: 107] ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ فِي نَفْسِهِ مَعْرُوفٌ وَمُنْكَرٌ، وَالْمَطْعُومُ طَيِّبٌ وَخَبِيثٌ.
وَلَوْ كَانَ لَا صِفَةَ لِلْأَعْيَانِ وَالْأَفْعَالِ إِلَّا بِتَعَلُّقِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، لَكَانَ التَّقْدِيرُ: يَأْمُرُهُمْ بِمَا يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا يَنْهَاهُمْ، وَيُحِلُّ لَهُمْ مَا يُحِلُّ لَهُمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ، وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: 32] وَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: 28] وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ (1) .
[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر يَلْزَمُ نِسْبَةُ السَّفَهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَأْمُرُ الْكَافِرَ بِالْإِيمَانِ وَلَا يُرِيدُهُ مِنْهُ]
(فَصْلٌ) .
قَالَ [الرَّافِضِيُّ] الْإِمَامِيُّ (2) : " وَمِنْهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ نِسْبَةُ السَّفَهِ (3) إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَأْمُرُ الْكَافِرَ بِالْإِيمَانِ وَلَا يُرِيدُهُ مِنْهُ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ أَرَادَهَا مِنْهُ (4) ، وَكُلُّ عَاقِلٍ يَنْسِبُ مَنْ يَأْمُرُ (5) بِمَا لَا يُرِيدُ (6) وَيَنْهَى عَمَّا يُرِيدُ (7) إِلَى السَّفَهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ".--------------------------------------------
(1) أ، ب: كَثِيرٌ.
(2) الرَّافِضِيُّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، وَفِي (ع) : قَالَ الْإِمَامِيُّ الرَّافِضِيُّ، وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي (ك) 89 (م) .
(3) ك: السَّفَهِ وَالْحُمْقِ.
(4) مِنْهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ك) .
(5) ع: يَأْمُرُهُ.
(6) ع، ن، م: بِمَا لَا يُرِيدُهُ.
(7) ع، ن، م: بِمَا لَا يُرِيدُهُ.
وَلَوْ كَانَ لَا صِفَةَ لِلْأَعْيَانِ وَالْأَفْعَالِ إِلَّا بِتَعَلُّقِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، لَكَانَ التَّقْدِيرُ: يَأْمُرُهُمْ بِمَا يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا يَنْهَاهُمْ، وَيُحِلُّ لَهُمْ مَا يُحِلُّ لَهُمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ، وَاللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: 32] وَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: 28] وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ (1) .
[فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر يَلْزَمُ نِسْبَةُ السَّفَهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَأْمُرُ الْكَافِرَ بِالْإِيمَانِ وَلَا يُرِيدُهُ مِنْهُ]
(فَصْلٌ) .
قَالَ [الرَّافِضِيُّ] الْإِمَامِيُّ (2) : " وَمِنْهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ نِسْبَةُ السَّفَهِ (3) إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَأْمُرُ الْكَافِرَ بِالْإِيمَانِ وَلَا يُرِيدُهُ مِنْهُ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ أَرَادَهَا مِنْهُ (4) ، وَكُلُّ عَاقِلٍ يَنْسِبُ مَنْ يَأْمُرُ (5) بِمَا لَا يُرِيدُ (6) وَيَنْهَى عَمَّا يُرِيدُ (7) إِلَى السَّفَهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ".--------------------------------------------
(1) أ، ب: كَثِيرٌ.
(2) الرَّافِضِيُّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، وَفِي (ع) : قَالَ الْإِمَامِيُّ الرَّافِضِيُّ، وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي (ك) 89 (م) .
(3) ك: السَّفَهِ وَالْحُمْقِ.
(4) مِنْهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ك) .
(5) ع: يَأْمُرُهُ.
(6) ع، ن، م: بِمَا لَا يُرِيدُهُ.
(7) ع، ن، م: بِمَا لَا يُرِيدُهُ.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٧٩)