أَصْحَابِهِ (1) وَافَقُوا ابْنَ كُلَّابٍ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّ الْقُرْآنَ قَدِيمٌ، فَأَئِمَّةُ (2) أَصْحَابِهِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ، وَأَنَّ كَلَامَهُ قَدِيمٌ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.
وَلَهُمْ قَوْلَانِ: هَلْ يُوصَفُ اللَّهُ بِالسُّكُوتِ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ، [أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِالسُّكُوتِ عَنْ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ؟] (3) ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُمَا. وَأَكْثَرُ أَئِمَّتِهِمْ وَجُمْهُورِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا، إِنَّمَا يُوصَفُ بِالسُّكُوتِ عَنْ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ.
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» ". (4) .
وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِصَوْتٍ، لَكِنْ لَمْ يُقِلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: إِنَّ ذَلِكَ الصَّوْتَ الْمُعَيَّنَ قَدِيمٌ.--------------------------------------------
(1) أ، ب: وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.
(2) ن فَقَطْ: وَأَئِمَّةُ.
(3) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ جَمِيعِ النُّسَخِ، وَإِثْبَاتُهُ يَقْتَضِيهِ الْكَلَامُ.
(4) الْحَدِيثُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رضي الله عنه فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3/134 كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَاءِ، وَنَصُّهُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ: الْحَلَالُ. . . الْحَدِيثُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَوْلَهُ: وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ، وَالْحَدِيثُ أَيْضًا فِي: سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2 - 1117 كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ، بَابُ أَكَلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ، وَذَكَرَهُ التَّبْرِيزِيُّ فِي مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ 2 - 451 وَنَقَلَ الْأَلْبَانِيُّ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٧٠)