وَفِي صَحِيحِ (1) مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ: أَنَّهَا «سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: " لَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ أَسْوَدُ (2) مُجَدَّعٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا» ". (3)
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» " (5) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ» ". (6)--------------------------------------------
(1) صَحِيحِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ أَسْوَدُ.
(3) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها فِي مُسْلِمٍ 2 - 944 كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، 3 - 1468 كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ ـ حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ ـ. الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 - 125 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2 - 955 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ، 4/70، 5/381، 6/402، 403.
(4) بْنِ مَالِكٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 1 - 136 كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى، 9 - 62 كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةٌ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، 2 - 955 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ 3 - 114، 171.
(6) الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي: مُسْلِمٍ 3 - 1452 كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ. . . الْمُسْنَدِ ط الْمَعَارِفِ 7 - 35.
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» " (5) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ» ". (6)--------------------------------------------
(1) صَحِيحِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(2) أ، ب: وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ أَسْوَدُ.
(3) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها فِي مُسْلِمٍ 2 - 944 كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، 3 - 1468 كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ ـ حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ ـ. الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 - 125 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2 - 955 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ، 4/70، 5/381، 6/402، 403.
(4) بْنِ مَالِكٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 1 - 136 كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى، 9 - 62 كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةٌ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، 2 - 955 كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ، الْمُسْنَدِ ط الْحَلَبِيِّ 3 - 114، 171.
(6) الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي: مُسْلِمٍ 3 - 1452 كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ. . . الْمُسْنَدِ ط الْمَعَارِفِ 7 - 35.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٨٢)