وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» ".] (1) .
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ [رضي الله عنه] (2) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ» ". (3) [خَرَّجَهُ فِي بَابِ الْأُمَرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ] (4)

‌‌[فصل تابع رد ابن تيميَّة على كلام ابن المطهر عن الإمامة عند أهل السنة]
فَصْلٌ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنْهُمْ (5) " كُلُّ مَنْ بَايَعَ قُرَشِيًّا انْعَقَدَتْ إِمَامَتُهُ وَوَجَبَتْ طَاعَتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى (6) عَلَى غَايَةٍ مِنَ الْفِسْقِ (7) وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ ".--------------------------------------------
(1) الْكَلَامُ بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) ، وَالْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 3/1451 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ) الْحَدِيثُ رَقَمُ 3، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 3/331، 379، 383
(2) رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(3) الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 4/179 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ) ، 9/62 (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ الْأُمَرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ) ، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2/242 (كِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ الْإِمَارَةِ فِي قُرَيْشٍ) .
(4) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5) عَنْهُمْ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(6) (وَإِنْ كَانَ) سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) .
(7) ن، م: فِي الْفُسُوقِ ; وَ: فِي الْفِسْقِ.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٨٥)