الصَّحَابَةِ، وَقَوْلُ الصَّحَابَةِ (1) مُتَلَقًّى (2) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ: مَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ فِي غَيْرِ (3) مَجَارِي الْقِيَاسِ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُهُ إِلَّا تَوْقِيفًا (4) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ: قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ (5) أَوِ الشَّيْخِ الْعَارِفِ (6) هُوَ إِلْهَامٌ مِنَ اللَّهِ وَوَحْيٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ.
فَإِنْ قَالَ: هَؤُلَاءِ تَنَازَعُوا.
قِيلَ: وَأُولَئِكَ تَنَازَعُوا، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُدَّعَى دَعْوَى بَاطِلَةٌ إِلَّا أَمْكَنَ مُعَارَضَتُهُمْ بِمِثْلِهَا [أَوْ بِخَيْرٍ مِنْهَا] (7) ، وَلَا يَقُولُونَ حَقًّا (8) إِلَّا كَانَ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ [مَنْ يَقُولُ] (9) مِثْلَ ذَلِكَ الْحَقِّ أَوْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَإِنَّ الْبِدْعَةَ مَعَ السُّنَّةِ كَالْكُفْرِ مَعَ الْإِيمَانِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} [سُورَةُ الْفُرْقَانِ: 33] .

الثَّالِثُ: أَنْ يُقَالَ: الَّذِينَ أَدْخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَحَرَّفُوا--------------------------------------------
(1) وَقَوْلُ الصَّحَابَةِ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(2) ن: مُلْتَقًى، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(3) ن، م، و: الصَّحَابِيُّ مِنْ غَيْرِ.
(4) ن، و، أ: تَوْفِيقًا، وَهُوَ خَطَأٌ، وَفِي (م) الْكَلِمَةُ غَيْرُ مَنْقُوطَةٍ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتَهُ عَنْ (ب) .
(5) أ، و: مَنْ يَقُولُ الْمُجْتَهِدُ، ب: مَنْ يَقُولُ مَا قَالَهُ الْمُجْتَهِدُ.
(6) الْعَارِفُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(7) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(8) أ: وَلَا يَقُولُ، ب: وَلَا بِقَوْلِ حَقٍّ.
(9) مَنْ يَقُولُ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٠٣)