الْإِسْكَارِ " احْتِجَاجٌ مِنْهُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِالْقِيَاسِ، فَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا بَطَلَ إِنْكَارُهُ (1) . وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا بَطَلَتْ هَذِهِ الْحُجَّةُ.
وَلَوِ احْتَجَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ (2) . حَرَامٌ» " (3) لَكَانَ أَجْوَدَ.
وَأَمَّا الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يُنْكِرُونَهُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ أَيْضًا. وَإِنَّمَا أُخِذَ ذَلِكَ لِحَدِيثٍ لِحَدِيثٍ: (4) . رُوِيَ فِي هَذَا هَذَا: (5) . الْبَابِ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ م: (6) . وَفِيهِ: " «تَمْرَةٌ (7) . طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ» ". وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ مَنْ يُضَعِّفُ (8) . هَذَا الْحَدِيثَ (9) .، وَيَقُولُونَ: إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ مَنْسُوخٌ--------------------------------------------
(1) ب فَقَطْ: إِنْكَارُهُ لَهُ
(2) هـ ص، ر: وَكُلُّ مُسْكِرٍ
(3) سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْجُزْءِ ص [0 - 9] 40
(4) كَذَا فِي (أ) ، (ب) ، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: بِحَدِيثٍ
(5) سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)
(6) الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
(7) أ، ب: ثَمَرَةٌ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ
(8) ن، م، و: وَالْجُمْهُورُ يُضَعِّفُونَ، أ، ب: وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ يُضَعِّفُ
(9) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1/54 (كِتَابُ الطَّهُورِ، بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ) ، وَنَصُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟ قَالَ: نَبِيذٌ. قَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ. وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 1/59 - 60 (كِتَابُ الطَّهُورِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ) ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا تُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْحَدِيثُ أَيْضًا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/135 (كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا، بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 5/309 - 310 وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر رحمه الله: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 6/146 - 147
وَلَوِ احْتَجَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ (2) . حَرَامٌ» " (3) لَكَانَ أَجْوَدَ.
وَأَمَّا الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يُنْكِرُونَهُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ أَيْضًا. وَإِنَّمَا أُخِذَ ذَلِكَ لِحَدِيثٍ لِحَدِيثٍ: (4) . رُوِيَ فِي هَذَا هَذَا: (5) . الْبَابِ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ م: (6) . وَفِيهِ: " «تَمْرَةٌ (7) . طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ» ". وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ مَنْ يُضَعِّفُ (8) . هَذَا الْحَدِيثَ (9) .، وَيَقُولُونَ: إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ مَنْسُوخٌ--------------------------------------------
(1) ب فَقَطْ: إِنْكَارُهُ لَهُ
(2) هـ ص، ر: وَكُلُّ مُسْكِرٍ
(3) سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْجُزْءِ ص [0 - 9] 40
(4) كَذَا فِي (أ) ، (ب) ، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: بِحَدِيثٍ
(5) سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و)
(6) الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
(7) أ، ب: ثَمَرَةٌ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ
(8) ن، م، و: وَالْجُمْهُورُ يُضَعِّفُونَ، أ، ب: وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ يُضَعِّفُ
(9) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1/54 (كِتَابُ الطَّهُورِ، بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ) ، وَنَصُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟ قَالَ: نَبِيذٌ. قَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ. وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 1/59 - 60 (كِتَابُ الطَّهُورِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ) ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا تُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْحَدِيثُ أَيْضًا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/135 (كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا، بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 5/309 - 310 وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر رحمه الله: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 6/146 - 147
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٢٥)