جِنْسِ (1) . الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُنْتَسِبِينَ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُرْتَدٌّ.
الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ الْحُجَّةُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا هَذَا (2) . الطُّوسِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ هُمُ (3) . الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ كَذِبٌ فِي (4) . وَصْفِهَا، كَمَا هِيَ بَاطِلَةٌ فِي دِلَاتِهَا. وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: " بَايِنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ، وَجَمِيعُ الْمَذَاهِبِ قَدِ اشْتَرَكَتْ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ ". إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ بَايَنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ، فَهَذَا شَأْنُ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ، فَإِنَّ الْخَوَارِجَ أَيْضًا بَايَنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ (5) . بِالذُّنُوبِ، وَمِنْ تَكْفِيرِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَمِنْ إِسْقَاطِ طَاعَةِ الرَّسُولِ فِيمَا [لَمْ] (6) . يُخْبِرْ بِهِ عَنِ اللَّهِ، وَتَجْوِيزِ الظُّلْمِ عَلَيْهِ فِي قَسْمِهِ وَالْجَوْرِ فِي حُكْمِهِ، وَإِسْقَاطِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي تُخَالِفُ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، كَقَطْعِ السَّارِقِ (7) . مِنَ الْمَنْكِبِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.
قَالَ الْأَشْعَرِيُّ فِي " الْمَقَالَاتِ " (8) .: " أَجْمَعَتِ (9) . الْخَوَارِجُ عَلَى إِكْفَارِ (10) .--------------------------------------------
(1) جِنْسِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ر) ، (هـ) ، (ص)
(2) هَذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م)
(3) أ، ب: هِيَ
(4) أ، ب: عَلَى
(5) أ: الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ، ب: الْمَذَاهِبِ كَمَا بَايَنَتِ الْخَوَارِجُ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ
(6) لَمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (ص)
(7) ب فَقَطْ: كَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ
(8) ج [0 - 9] ص [0 - 9] 56 (ط. النَّهْضَةِ الْمِصْرِيَّةِ)
(9) ن، ر، هـ: اجْتَمَعَتِ، ص: أَجْمَعَ
(10) أ، ب: تَكْفِيرِ
الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ الْحُجَّةُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا هَذَا (2) . الطُّوسِيُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ هُمُ (3) . الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ كَذِبٌ فِي (4) . وَصْفِهَا، كَمَا هِيَ بَاطِلَةٌ فِي دِلَاتِهَا. وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: " بَايِنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ، وَجَمِيعُ الْمَذَاهِبِ قَدِ اشْتَرَكَتْ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ ". إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ بَايَنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ، فَهَذَا شَأْنُ جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ، فَإِنَّ الْخَوَارِجَ أَيْضًا بَايَنُوا جَمِيعَ الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ (5) . بِالذُّنُوبِ، وَمِنْ تَكْفِيرِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَمِنْ إِسْقَاطِ طَاعَةِ الرَّسُولِ فِيمَا [لَمْ] (6) . يُخْبِرْ بِهِ عَنِ اللَّهِ، وَتَجْوِيزِ الظُّلْمِ عَلَيْهِ فِي قَسْمِهِ وَالْجَوْرِ فِي حُكْمِهِ، وَإِسْقَاطِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي تُخَالِفُ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، كَقَطْعِ السَّارِقِ (7) . مِنَ الْمَنْكِبِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.
قَالَ الْأَشْعَرِيُّ فِي " الْمَقَالَاتِ " (8) .: " أَجْمَعَتِ (9) . الْخَوَارِجُ عَلَى إِكْفَارِ (10) .--------------------------------------------
(1) جِنْسِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ر) ، (هـ) ، (ص)
(2) هَذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م)
(3) أ، ب: هِيَ
(4) أ، ب: عَلَى
(5) أ: الْمَذَاهِبِ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ، ب: الْمَذَاهِبِ كَمَا بَايَنَتِ الْخَوَارِجُ فِيمَا اخْتَصُّوا بِهِ مِنَ التَّكْفِيرِ
(6) لَمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (ص)
(7) ب فَقَطْ: كَقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ
(8) ج [0 - 9] ص [0 - 9] 56 (ط. النَّهْضَةِ الْمِصْرِيَّةِ)
(9) ن، ر، هـ: اجْتَمَعَتِ، ص: أَجْمَعَ
(10) أ، ب: تَكْفِيرِ
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٦٠)