لِأَوَّلِهِمْ (1) . " «وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ» ؟ (2) . «لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» ". (3) . . فَهُمْ جُهَّالٌ فَارَقُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ عَنْ (4) . جَهْلٍ.
وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ نِفَاقٍ، وَلِهَذَا فِيهِمْ مِنَ الزَّنْدَقَةِ مَا لَيْسَ فِي الْخَوَارِجِ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: فِي " الْمَقَالَاتِ " (5) : " هَذِهِ حِكَايَةُ (6) . . أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ. جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ " (7) .: الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَا جَاءَ مِنْ (8) . عِنْدِ اللَّهِ وَمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَرُدُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَأَنَّهُ إِلَهٌ " (9) . وَاحِدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ (10) حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ--------------------------------------------
(1) لِأَوَّلِهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (م) ، (ص)
(2) أ، ب: وَيْلَكَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ؟
(3) الْحَدِيثُ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنِ الْخَوَارِجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ فِي: الْبُخَارِيِّ 4/200 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، مُسْلِمٍ 2/744 - 745 (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 3/65، 68، 73، 353، 354 - 355، وَانْظُرْ: سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 1/60 - 61 الْمُقَدِّمَةَ، بَابٌ مِنْ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ) ، جَامِعَ الْأُصُولِ لِابْنِ الْأَثِيرِ 10/436 - 440
(4) أ، ب: عَلَى
(5) ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 20
(6) ب فَقَطْ: هَذِهِ عَقِيدَةٌ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ ": هَذِهِ حِكَايَةُ جُمْلَةِ قَوْلِ
(7) الْمَقَالَاتِ ": جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ
(8) ن، م: وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ
(9) الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِلَهٌ
(10) ن، م: وَالنَّارَ.
وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ نِفَاقٍ، وَلِهَذَا فِيهِمْ مِنَ الزَّنْدَقَةِ مَا لَيْسَ فِي الْخَوَارِجِ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: فِي " الْمَقَالَاتِ " (5) : " هَذِهِ حِكَايَةُ (6) . . أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ. جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ " (7) .: الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَا جَاءَ مِنْ (8) . عِنْدِ اللَّهِ وَمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَرُدُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَأَنَّهُ إِلَهٌ " (9) . وَاحِدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ (10) حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ--------------------------------------------
(1) لِأَوَّلِهِمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (م) ، (ص)
(2) أ، ب: وَيْلَكَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ؟
(3) الْحَدِيثُ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنِ الْخَوَارِجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ فِي: الْبُخَارِيِّ 4/200 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، مُسْلِمٍ 2/744 - 745 (كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 3/65، 68، 73، 353، 354 - 355، وَانْظُرْ: سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 1/60 - 61 الْمُقَدِّمَةَ، بَابٌ مِنْ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ) ، جَامِعَ الْأُصُولِ لِابْنِ الْأَثِيرِ 10/436 - 440
(4) أ، ب: عَلَى
(5) ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 20
(6) ب فَقَطْ: هَذِهِ عَقِيدَةٌ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ ": هَذِهِ حِكَايَةُ جُمْلَةِ قَوْلِ
(7) الْمَقَالَاتِ ": جُمْلَةُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ
(8) ن، م: وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ
(9) الْمَقَالَاتِ ": وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِلَهٌ
(10) ن، م: وَالنَّارَ.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٦٤)