وَمِنَ الرَّافِضَةِ (1) \ 98. مَنْ يَقُولُ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ مَاتَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ بَعْدَ جَعْفَرٍ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ، وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ إِسْمَاعِيلُ مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، وَقَالُوا: لَا يَمُوتُ حَتَّى يَمْلِكَ ; لِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّهُ وَصِيُّهُ وَالْإِمَامُ بَعْدَهُ.
وَمِنَ الرَّافِضَةِ الْقَرَامِطَةُ: يَزْعُمُونَ أَنَّ خِلَافَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اتَّصَلَتْ بِالنَّصِّ إِلَى جَعْفَرٍ (2) .، كَمَا يَقُولُهُ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ، وَأَنَّ جَعْفَرًا (3) . نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَعَمُوا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ - يَعْنِي إِلَى أَوَائِلِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ] (4) . لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى (5) . يَمْلِكَ الْأَرْضَ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي تَقَدَّمَتِ الْبِشَارَةُ بِهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ رَوَوْهَا عَنْ أَسْلَافِهِمْ، يُخْبِرُونَ فِيهَا (6) . أَنَّ سَابِعَ الْأَئِمَّةِ قَائِمُهُمْ.
وَهَؤُلَاءِ (7) . يُقَالُ لَهُمْ: السَّبَعِيَّةُ كَمَا يُقَالُ لِأُولَئِكَ: الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ وَهَؤُلَاءِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُونَ (8) . مَقَالَاتَهُمْ فِي أَوَائِلِ الْأَمْرِ قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ، قَبْلَ ظُهُورِهِمْ بِالْمَغْرِبِ (9) . وَالْقَاهِرَةِ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ انْتَشَرَ مِنْ
أَمْرِهِمْ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ--------------------------------------------
(1) الْكَلَامُ التَّالِي تَلْخِيصٌ لِمَا فِي " الْمَقَالَاتِ " 1
(2) ب فَقَطْ: إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ
(3) أ، ب: وَأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ
(4) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (أ) ، (ب) ، (ر) ، (هـ) وَسَقَطَ مِنْ بَاقِي النُّسَخِ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ " حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ، لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ
(5) ن، م: حَيٌّ لَمْ يَمُتْ إِلَى الْيَوْمِ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى، ص: حَيٌّ إِلَى يَوْمِ
(6) فِيهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)
(7) الْكَلَامُ ابْتِدَاءً مِنْ كَلِمَةِ وَهَؤُلَاءِ إِضَافَةٌ مِنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ
(8) ن، م: الْمُصَنَّفُ
(9) أ، ب: بِالْغَرْبِ
وَمِنَ الرَّافِضَةِ الْقَرَامِطَةُ: يَزْعُمُونَ أَنَّ خِلَافَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اتَّصَلَتْ بِالنَّصِّ إِلَى جَعْفَرٍ (2) .، كَمَا يَقُولُهُ الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ، وَأَنَّ جَعْفَرًا (3) . نَصَّ عَلَى إِمَامَةِ ابْنِ ابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَعَمُوا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ - يَعْنِي إِلَى أَوَائِلِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ] (4) . لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى (5) . يَمْلِكَ الْأَرْضَ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي تَقَدَّمَتِ الْبِشَارَةُ بِهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ رَوَوْهَا عَنْ أَسْلَافِهِمْ، يُخْبِرُونَ فِيهَا (6) . أَنَّ سَابِعَ الْأَئِمَّةِ قَائِمُهُمْ.
وَهَؤُلَاءِ (7) . يُقَالُ لَهُمْ: السَّبَعِيَّةُ كَمَا يُقَالُ لِأُولَئِكَ: الِاثْنَا عَشْرِيَّةَ وَهَؤُلَاءِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُونَ (8) . مَقَالَاتَهُمْ فِي أَوَائِلِ الْأَمْرِ قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ، قَبْلَ ظُهُورِهِمْ بِالْمَغْرِبِ (9) . وَالْقَاهِرَةِ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ انْتَشَرَ مِنْ
أَمْرِهِمْ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ--------------------------------------------
(1) الْكَلَامُ التَّالِي تَلْخِيصٌ لِمَا فِي " الْمَقَالَاتِ " 1
(2) ب فَقَطْ: إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ
(3) أ، ب: وَأَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ
(4) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ فِي (أ) ، (ب) ، (ر) ، (هـ) وَسَقَطَ مِنْ بَاقِي النُّسَخِ، وَفِي " الْمَقَالَاتِ " حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ، لَمْ يَمُتْ وَلَا يَمُوتُ
(5) ن، م: حَيٌّ لَمْ يَمُتْ إِلَى الْيَوْمِ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى، ص: حَيٌّ إِلَى يَوْمِ
(6) فِيهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)
(7) الْكَلَامُ ابْتِدَاءً مِنْ كَلِمَةِ وَهَؤُلَاءِ إِضَافَةٌ مِنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ
(8) ن، م: الْمُصَنَّفُ
(9) أ، ب: بِالْغَرْبِ
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٨١)