الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ فَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: " تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» (1) .
وَالرُّؤْيَا قَدْ تَكُونُ مِنَ اللَّهِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَوَاطَأَتْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَمْرٍ كَانَ حَقًّا، كَمَا إِذَا تَوَاطَأَتْ رِوَايَاتُهُمْ أَوْ رَأْيُهُمْ (2) فَإِنَّ الْوَاحِدَ (3) قَدْ يَغْلَطُ أَوْ يَكْذِبُ، وَقَدْ يُخْطِئُ فِي الرَّأْيِ (4) ، أَوْ يَتَعَمَّدُ الْبَاطِلَ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ، وَإِذَا تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ (5) أَوْرَثَتِ الْعِلْمَ، وَكَذَلِكَ الرُّؤْيَا (6) قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَهَا (7) .، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» (8)--------------------------------------------
(1) الْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه فِي مُسْلِمٍ 4/2034 - 2035 (كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ إِذَا أُثْنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشْرَى وَلَا تَضُرُّ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2/1412 (كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 5/156، 157، 168.
(2) أ: رُؤْيَاتُهُمْ أَوْ رُؤْيَاهُمْ، ب: رُؤْيَتُهُمْ.
(3) أ، ب: الرَّجُلَ.
(4) أ، ب: الرُّؤْيَا.
(5) أ: الرِّوَيَاتُ، ب: الرُّؤْيَاتُ.
(6) ب: فَكَذَلِكَ الرُّؤْيَا، و: وَكَذَلِكَ الرُّؤْيَاتُ. .
(7) ن: مُتَجَرِّهَا، أ، ب: مُتَحَرِّيًا
(8) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فِي الْبُخَارِيِّ 3/46 (كِتَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بَابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ) ، مُسْلِمٍ 2/822 (كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، الْمُوَطَّأِ 1/321 (كِتَابُ الِاعْتِكَافِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 6/231.
وَالرُّؤْيَا قَدْ تَكُونُ مِنَ اللَّهِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَقَدْ تَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَوَاطَأَتْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَمْرٍ كَانَ حَقًّا، كَمَا إِذَا تَوَاطَأَتْ رِوَايَاتُهُمْ أَوْ رَأْيُهُمْ (2) فَإِنَّ الْوَاحِدَ (3) قَدْ يَغْلَطُ أَوْ يَكْذِبُ، وَقَدْ يُخْطِئُ فِي الرَّأْيِ (4) ، أَوْ يَتَعَمَّدُ الْبَاطِلَ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ، وَإِذَا تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ (5) أَوْرَثَتِ الْعِلْمَ، وَكَذَلِكَ الرُّؤْيَا (6) قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَهَا (7) .، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» (8)--------------------------------------------
(1) الْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه فِي مُسْلِمٍ 4/2034 - 2035 (كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ إِذَا أُثْنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشْرَى وَلَا تَضُرُّ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 2/1412 (كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 5/156، 157، 168.
(2) أ: رُؤْيَاتُهُمْ أَوْ رُؤْيَاهُمْ، ب: رُؤْيَتُهُمْ.
(3) أ، ب: الرَّجُلَ.
(4) أ، ب: الرُّؤْيَا.
(5) أ: الرِّوَيَاتُ، ب: الرُّؤْيَاتُ.
(6) ب: فَكَذَلِكَ الرُّؤْيَا، و: وَكَذَلِكَ الرُّؤْيَاتُ. .
(7) ن: مُتَجَرِّهَا، أ، ب: مُتَحَرِّيًا
(8) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فِي الْبُخَارِيِّ 3/46 (كِتَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بَابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ) ، مُسْلِمٍ 2/822 (كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، الْمُوَطَّأِ 1/321 (كِتَابُ الِاعْتِكَافِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 6/231.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٠٠)