نَهَى عَنْ نَقْرٍ كَنَقْرِ الْغُرَابِ (1) ، فَنَقْلُ مِثْلِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَى جَهْلِ نَاقِلِهِ (2) ، ثُمَّ إِنَّ (3) إِحْيَاءَ اللَّيْلِ بِالتَّهَجُّدِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ هُوَ ثَابِتٌ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَتَهَجُّدُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ أَظْهَرُ مِنْ غَيْرِهِ.
وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (4) كَانَ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ، يُنَازِعُهُ فِيهَا (5) جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ.
وَقَوْلُهُ: جَعَلَهُ اللَّهُ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (6) حَيْثُ قَالَ: {وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ} [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 61] وَوَاخَاهُ (7) .
فَيُقَالُ: أَمَّا حَدِيثُ الْمُؤَاخَاةِ فَبَاطِلٌ مَوْضُوعٌ (8) ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُؤَاخِ أَحَدًا، وَلَا آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ (9) بَعْضٍ، وَلَا بَيْنَ--------------------------------------------
(1) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1/316 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) وَنَصُّهُ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ ". وَهُوَ أَيْضًا فِي: سَنَّنِ النَّسَائِيِّ 2/169 (كِتَابُ التَّطْبِيقِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/459 (كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ. .) ، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 1/303 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِافْتِرَاشِ وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ) وَالْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ فِي الْمُسْنَدِ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 6/70.
(2) أ، ب: قَائِلِهِ.
(3) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(4) ن، م، إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه. .
(5) أ، ب: تَنَازَعَ فِيهَا.
(6) ن، م، و، هـ، ر: نَفْسَ رَسُولِهِ.
(7) وَوَاخَاهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(8) ذَكَرَ ابْنُ الْمُطَهَّرِ حَدِيثَ الْمُؤَاخَاةِ الْمَوْضُوعِ بِالتَّفْصِيلِ فِي (ك) 169 (م) 170 (م) ، وَرَدَّ ابْنُ تَيْمِيَةَ عَلَى اسْتِدْلَالِهِ بِهِ رَدًّا مُفَصَّلًا فِيمَا يَأْتِي (ب [0 - 9] \ 9697) .
(9) أ، ب: مِنْ.
وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (4) كَانَ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ، يُنَازِعُهُ فِيهَا (5) جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ.
وَقَوْلُهُ: جَعَلَهُ اللَّهُ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (6) حَيْثُ قَالَ: {وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ} [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 61] وَوَاخَاهُ (7) .
فَيُقَالُ: أَمَّا حَدِيثُ الْمُؤَاخَاةِ فَبَاطِلٌ مَوْضُوعٌ (8) ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُؤَاخِ أَحَدًا، وَلَا آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ (9) بَعْضٍ، وَلَا بَيْنَ--------------------------------------------
(1) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1/316 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) وَنَصُّهُ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ ". وَهُوَ أَيْضًا فِي: سَنَّنِ النَّسَائِيِّ 2/169 (كِتَابُ التَّطْبِيقِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/459 (كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ. .) ، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 1/303 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِافْتِرَاشِ وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ) وَالْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ فِي الْمُسْنَدِ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 6/70.
(2) أ، ب: قَائِلِهِ.
(3) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(4) ن، م، إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه. .
(5) أ، ب: تَنَازَعَ فِيهَا.
(6) ن، م، و، هـ، ر: نَفْسَ رَسُولِهِ.
(7) وَوَاخَاهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(8) ذَكَرَ ابْنُ الْمُطَهَّرِ حَدِيثَ الْمُؤَاخَاةِ الْمَوْضُوعِ بِالتَّفْصِيلِ فِي (ك) 169 (م) 170 (م) ، وَرَدَّ ابْنُ تَيْمِيَةَ عَلَى اسْتِدْلَالِهِ بِهِ رَدًّا مُفَصَّلًا فِيمَا يَأْتِي (ب [0 - 9] \ 9697) .
(9) أ، ب: مِنْ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٢)