كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ شَاعِرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرُهُ، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ (1) الْأَشْرَفِ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (2) حَتَّى نَدَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِقَتْلِهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَأَصْحَابَهُ (3) . وَفِي الصَّحَابَةِ «أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ (4) الَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} » [سُورَةِ الْبَيِّنَةِ: 1] (5) يَعْنِي قِرَاءَةَ (6) تَبْلِيغٍ لَا قِرَاءَةَ تَعَلُّمٍ (7) . وَفِي الْمُشْرِكِينَ أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ قَتَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ [أَحَدًا] (8) غَيْرَهُ، وَقَالَ: " «إِنَّ (9) مِنْ أَشَدِّ--------------------------------------------
(1) بْنُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: آذَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
(3) خَبَرُ مَقْتَلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي شَبَّبَ بِأُمِّ الْفَضْلِ زَوْجِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَحَرَّضَ الْكُفَّارَ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ. 3/54، 61 وَفِيهَا (58) : " فَاجْتَمَعَ فِي قَتْلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَسِلْكَانُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ، وَهُوَ أَبُو نَائِلَةَ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَكَانَ أَخَا كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقْشٍ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ، أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ ".
(4) أ، ب: وَفِي الصَّحَابَةِ: كَعْبٌ.
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 6/175 (كِتَابُ التَّفْسِيرِ، سُورَةُ لَمْ يَكُنْ) وَسَاقَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ نَصُّ أَوَّلِهَا: ". . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُبَيٍّ: " إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) ". قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَبَكَى.
(6) أ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ، قِرَاءَةٌ، ب: أَقْرَأُ عَلَيْكَ يَعْنِي قِرَاءَةً؛ هـ، ر، ص،: أَقْرَأُ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنْ يَعْنِي قِرَاءَةً؛ وَ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنْ قِرَاءَةٌ.
(7) أ، ب: تَعْلِيمٍ.
(8) أَحَدًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) ، (و) .
(9) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(1) بْنُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: آذَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
(3) خَبَرُ مَقْتَلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي شَبَّبَ بِأُمِّ الْفَضْلِ زَوْجِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَحَرَّضَ الْكُفَّارَ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ. 3/54، 61 وَفِيهَا (58) : " فَاجْتَمَعَ فِي قَتْلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَسِلْكَانُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ، وَهُوَ أَبُو نَائِلَةَ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَكَانَ أَخَا كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقْشٍ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ، أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ ".
(4) أ، ب: وَفِي الصَّحَابَةِ: كَعْبٌ.
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 6/175 (كِتَابُ التَّفْسِيرِ، سُورَةُ لَمْ يَكُنْ) وَسَاقَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ نَصُّ أَوَّلِهَا: ". . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُبَيٍّ: " إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) ". قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَبَكَى.
(6) أ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ، قِرَاءَةٌ، ب: أَقْرَأُ عَلَيْكَ يَعْنِي قِرَاءَةً؛ هـ، ر، ص،: أَقْرَأُ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنْ يَعْنِي قِرَاءَةً؛ وَ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنْ قِرَاءَةٌ.
(7) أ، ب: تَعْلِيمٍ.
(8) أَحَدًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) ، (و) .
(9) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٢)