حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى نَجْرَانَ أَوِ ابْنَهُ (1) يَزِيدَ، وَمَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا (2) ، وَصَاهَرَ [نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم] (3) بِبَنَاتِهِ الثَّلَاثَةِ لِبَنِي أُمَيَّةَ، فَزَوَّجَ أَكْبَرَ بَنَاتِهِ زَيْنَبَ بِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ (4) ، وَحَمِدَ صِهْرَهُ لَمَّا أَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبِنْتِ (5) أَبِي جَهْلٍ، فَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي [أُمَيَّةَ] (6) بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ، وَقَالَ: " حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي (7) ، وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي " (8) .--------------------------------------------
(1) ص، ر، هـ: وَابْنَهُ.
(2) فِي " الْإِصَابَةِ " 2/172: " وَيُقَالُ: " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَلَا يَثْبُتُ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: أَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ: كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بِمَكَّةَ وَقْتَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَكَانَ عَامِلُهَا حِينَئِذٍ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ ". وَفِي " أُسْدِ الْغَابَةِ " 5/491 492 (ط. الشَّعْبِ) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَعْمَلَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى جَيْشٍ وَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَّاهُ فِلَسْطِينَ.
(3) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(4) خَبَرُ زَوَاجِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الرَّسُولِ رضي الله عنها وَعَنْهُ وَخَبَرُ أَسْرِهِ يَوْمَ بَدْرٍ وَافْتِدَاءِ زَيْنَبَ لَهُ وَسُؤَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يُطْلِقُوهُ لَهَا وَإِطْلَاقِهِمْ لَهُ ثُمَّ إِسْلَامِهِ فِي: سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ 2/306 315. وَانْظُرِ الْمُسْنَدَ 6/276.
(5) أ، ب: بِابْنَةِ.
(6) أُمَيَّةَ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(7) أ، ب: فَصَدَقَ.
(8) الْحَدِيثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 3/190 (كِتَابُ الشُّرُوطِ، بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ) ، 5/22 23 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. .، بَابُ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ) ؛ 7/37 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ) ؛ مُسْلِمٍ 4/1902 1904 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ) ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2/304 305 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ) ؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5/359، 360 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها) : سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/643 644 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْغَيْرَةِ) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/5 328.
(1) ص، ر، هـ: وَابْنَهُ.
(2) فِي " الْإِصَابَةِ " 2/172: " وَيُقَالُ: " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَلَا يَثْبُتُ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: أَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ: كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بِمَكَّةَ وَقْتَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَكَانَ عَامِلُهَا حِينَئِذٍ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ ". وَفِي " أُسْدِ الْغَابَةِ " 5/491 492 (ط. الشَّعْبِ) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَعْمَلَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى جَيْشٍ وَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَّاهُ فِلَسْطِينَ.
(3) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(4) خَبَرُ زَوَاجِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الرَّسُولِ رضي الله عنها وَعَنْهُ وَخَبَرُ أَسْرِهِ يَوْمَ بَدْرٍ وَافْتِدَاءِ زَيْنَبَ لَهُ وَسُؤَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يُطْلِقُوهُ لَهَا وَإِطْلَاقِهِمْ لَهُ ثُمَّ إِسْلَامِهِ فِي: سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ 2/306 315. وَانْظُرِ الْمُسْنَدَ 6/276.
(5) أ، ب: بِابْنَةِ.
(6) أُمَيَّةَ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(7) أ، ب: فَصَدَقَ.
(8) الْحَدِيثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 3/190 (كِتَابُ الشُّرُوطِ، بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ) ، 5/22 23 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. .، بَابُ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ) ؛ 7/37 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ) ؛ مُسْلِمٍ 4/1902 1904 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ) ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2/304 305 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ) ؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5/359، 360 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها) : سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/643 644 (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْغَيْرَةِ) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/5 328.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٤٥)