عَلَيْهِمْ وَمَنْعًا (1) مِمَّنْ يُرِيدُ عَوْرَاتِهِمْ وَالطَّعْنَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» " (2) .
وَالْأَحَادِيثُ فِي ذِكْرِ خِلَافَتِهِمْ (3) كَثِيرَةٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَنِي أُمَيَّةَ مَنْ يَسُبُّ عَلِيًّا رضي الله عنه وَيَذُمُّهُ (4) وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخُلَفَاءِ (5) الرَّاشِدِينَ، وَتَوَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ [بَعْدَ أُولَئِكَ] (6) ، فَقِيلَ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ ذَكَرَ الْخُلَفَاءَ [الرَّاشِدِينَ] (7) الْأَرْبَعَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَأَظْهَرَ ذِكْرَ (8) عَلِيٍّ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَذِكْرَ فَضَائِلِهِ، بَعْدَ أَنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِمَّنْ يُبْغِضُ عَلِيًّا لَا تَخْتَارُ ذَلِكَ (9) . وَالْخَوَارِجُ تُبْغِضُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَتُكَفِّرُهُمَا، فَكَانَ فِي ذِكْرِهِمَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهم رَدٌّ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقِتَالِهِمْ.--------------------------------------------
(1) ن، م، و، أ: وَمَنَعَهَا؛ ب: وَمَنَعَهُمْ.
(2) هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه، وَأَوَّلُهُ: " وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ. . . الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/280 281 (كِتَابُ الْعِلْمِ، بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ. .) ؛ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/15 16 (الْمُقَدِّمَةُ، بَابٌ فِي اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ) ؛ سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 1/44 45 (الْمُقَدِّمَةُ، بَابُ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/126 127. وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 2/346.
(3) ن، م: خِلَافِهِمْ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(4) وَيَذُمُّهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(5) أ، ب: وَيَقُولُ: لَيْسَ هُوَ مِنَ الْخُلَفَاءِ. . .
(6) بَعْدَ أُولَئِكَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(7) الرَّاشِدِينَ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(8) ن، م، أ: فَأَظْهَرَ ذَلِكَ. .
(9) أ، ب: لَا يَخْتَارُونَ ذَلِكَ. .
وَالْأَحَادِيثُ فِي ذِكْرِ خِلَافَتِهِمْ (3) كَثِيرَةٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَنِي أُمَيَّةَ مَنْ يَسُبُّ عَلِيًّا رضي الله عنه وَيَذُمُّهُ (4) وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْخُلَفَاءِ (5) الرَّاشِدِينَ، وَتَوَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ [بَعْدَ أُولَئِكَ] (6) ، فَقِيلَ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ ذَكَرَ الْخُلَفَاءَ [الرَّاشِدِينَ] (7) الْأَرْبَعَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَأَظْهَرَ ذِكْرَ (8) عَلِيٍّ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَذِكْرَ فَضَائِلِهِ، بَعْدَ أَنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِمَّنْ يُبْغِضُ عَلِيًّا لَا تَخْتَارُ ذَلِكَ (9) . وَالْخَوَارِجُ تُبْغِضُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَتُكَفِّرُهُمَا، فَكَانَ فِي ذِكْرِهِمَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهم رَدٌّ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقِتَالِهِمْ.--------------------------------------------
(1) ن، م، و، أ: وَمَنَعَهَا؛ ب: وَمَنَعَهُمْ.
(2) هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه، وَأَوَّلُهُ: " وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ. . . الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/280 281 (كِتَابُ الْعِلْمِ، بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ. .) ؛ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/15 16 (الْمُقَدِّمَةُ، بَابٌ فِي اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ) ؛ سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 1/44 45 (الْمُقَدِّمَةُ، بَابُ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/126 127. وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 2/346.
(3) ن، م: خِلَافِهِمْ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(4) وَيَذُمُّهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(5) أ، ب: وَيَقُولُ: لَيْسَ هُوَ مِنَ الْخُلَفَاءِ. . .
(6) بَعْدَ أُولَئِكَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(7) الرَّاشِدِينَ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(8) ن، م، أ: فَأَظْهَرَ ذَلِكَ. .
(9) أ، ب: لَا يَخْتَارُونَ ذَلِكَ. .
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٦٤)