بَلْ تِلْكَ الْأَمْوَالُ يَجِبُ أَنْ تُصْرَفَ فِيمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ. وَكَذَلِكَ قَالَ [أَبُو بَكْرٍ] الصِّدِّيقُ [رضي الله عنه] (1) . وَأَمَّا مَا قَدْ يُظَنُّ أَنَّهُ مَلَكَهُ، كَمَالٍ أَوْصَى لَهُ (2) بِهِ [مُخَيْرِيقُ] (3) وَسَهْمُهُ مِنْ خَيْبَرَ (4) ، فَهَذَا إِمَّا أَنْ يُقَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَالِ الْأَوَّلِ، وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: هُوَ مِلْكُهُ، وَلَكِنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِي حَقِّهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ حَاجَتَهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ صَدَقَةً وَلَا يُورَثُ.
كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (* «لَا يَقْتَسِمُ (5) وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَمَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ (6) نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» " (7) . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ *) (8) : «لَا نُورَثُ مَا--------------------------------------------
(1) أ: وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه؛ ب: وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه؛ ن، م، هـ، و، ر، ص: وَكَذَلِكَ قَالَ الصِّدِّيقُ.
(2) كَمَا أَوْصَى لَهُ. . كَذَا فِي (ص) فَقَطْ. وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: كَمَا أَوْصَى لَهُ. .
(3) مُخَيْرِيقُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) ، وَهُوَ مُخَيْرِيقُ النَّضْرِيُّ الْإِسْرَائِيلِيُّ مِنْ بَنِي النَّضْرِ. وَذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي " الْإِصَابَةِ " 3/373 " ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَاسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ. . . وَكَانَ أَوْصَى بِأَمْوَالِهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَى سَبْعُ حَوَائِطَ. . . فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةً ".
(4) ن: حُنَيْنٍ.
(5) أ، ب: لَا تُقَسِّمُ.
(6) أ، ب: بَعْدَ مُؤْنَةِ.
(7) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 4/12 (كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ) ؛ مُسْلِمٍ؛ 3/1382 (كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نُورَثُ. . .) ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3/198 (كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابٌ فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَمْوَالِ) ؛ الْمُوَطَّأِ 2/993 (كِتَابُ الْكَلَامِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 13/25 - 26، 17/53 (ط. الْحَلَبِيِّ) 2/464.
(8) (* - *) : مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و) .

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢١٤)