[كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك]
فَصْلٌ. (1)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : " وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ أَبَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَبَهَا فَدَكَ (3) قَالَ [لَهَا] (4) : هَاتِ أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ (5) لَكِ بِذَلِكَ، فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ (6) ، فَشَهِدَتْ لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا. وَقَدْ رَوَوْا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (7) صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (8) فَشَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا بَعْلُكِ يَجُرُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا نَحْكُمُ (9) بِشَهَادَتِهِ لَكِ، وَقَدْ رَوَوْا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَهُ (10) يَدُورُ [مَعَهُ] (11) حَيْثُ دَارَ لَنْ (12) يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا--------------------------------------------
(1) ر، ص، هـ: الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ.
(2) فِي (ك) ص [0 - 9] 10 (م) .
(3) ك: وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَهَبَهَا فَدَكًا.
(4) لَهَا: فِي (أ) ، (ك) . وَفِي (ب) : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَهَا. 1
(5) ك: لِيَشْهَدَ. 1
(6) ن، م، هـ، ص: أُمُّ أَيْمَنَ. 1
(7) عِنْدَ لَفْظِ الْجَلَالَةِ تَعُودُ نُسْخَةُ (ر) .
(8) ك: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.
(9) وَلَا نَحْكُمُ: كَذَا فِي (ب) ، (ك) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: لَا يُحْكَمُ.
(10) مَعَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ. 1
(11) مَعَهُ: فِي (ب) ، (ك) فَقَطْ. 1
(12) لَنْ: كَذَا فِي (و) ، (ك) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: وَلَنْ.
فَصْلٌ. (1)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : " وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ أَبَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَبَهَا فَدَكَ (3) قَالَ [لَهَا] (4) : هَاتِ أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ (5) لَكِ بِذَلِكَ، فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ (6) ، فَشَهِدَتْ لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا. وَقَدْ رَوَوْا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (7) صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (8) فَشَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا بَعْلُكِ يَجُرُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا نَحْكُمُ (9) بِشَهَادَتِهِ لَكِ، وَقَدْ رَوَوْا جَمِيعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَهُ (10) يَدُورُ [مَعَهُ] (11) حَيْثُ دَارَ لَنْ (12) يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا--------------------------------------------
(1) ر، ص، هـ: الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ.
(2) فِي (ك) ص [0 - 9] 10 (م) .
(3) ك: وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَهَبَهَا فَدَكًا.
(4) لَهَا: فِي (أ) ، (ك) . وَفِي (ب) : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَهَا. 1
(5) ك: لِيَشْهَدَ. 1
(6) ن، م، هـ، ص: أُمُّ أَيْمَنَ. 1
(7) عِنْدَ لَفْظِ الْجَلَالَةِ تَعُودُ نُسْخَةُ (ر) .
(8) ك: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.
(9) وَلَا نَحْكُمُ: كَذَا فِي (ب) ، (ك) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: لَا يُحْكَمُ.
(10) مَعَهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ. 1
(11) مَعَهُ: فِي (ب) ، (ك) فَقَطْ. 1
(12) لَنْ: كَذَا فِي (و) ، (ك) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: وَلَنْ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٢٦)