الْمَدِينَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَمَعَهُ عَلِيٌّ، وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ لَا هُوَ وَلَا عَلِيٌّ. فَكَيْفَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَدِينَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِي أَوْ بِكَ؟ فَيَوْمَ بَدْرٍ كَانَ عَلِيٌّ مَعَهُ (1) ، وَبَيْنَ بَدْرٍ وَالْمَدِينَةِ عِدَّةُ مَرَاحِلَ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (2) بِالْمَدِينَةِ، وَعَلِيٌّ كَانَ (3) مَعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ بِالتَّوَاتُرِ، وَكَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ (4) مَعَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، «وَقَدْ كَانَتْ أُخْتُهُ أُمُّ هَانِئٍ قَدْ أَجَارَتْ (5) حَمَوَيْنِ لَهَا، فَأَرَادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلَ رَجُلًا أَجَرْتُهُ: فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحِ (6) ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ لَا هُوَ وَلَا عَلِيٌّ.--------------------------------------------
(1) أ، ب: كَانَ مَعَهُ عَلِيٌّ.
(2) ن: وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهَا ; هـ: وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهَا.
(3) ن، م: وَكَانَ عَلِيٌّ.
(4) أ، ب: يَوْمَ الْفَتْحِ.
(5) أ، ب وَكَانَتْ أُخْتُهُ أَجَارَتْ.
(6) الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ فِي: الْبُخَارِيِّ 4/100 (كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ، بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ) ، 1/76 - 77 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. .) ، 8/37 (كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي زَعَمُوا) ; مُسْلِمٍ 1/498 (كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ، بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى. . .) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3/112 (كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابٌ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/342، 343 423 424 425 ; الْمُوَطَّأِ 1/152 (كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ. .، بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى) .

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٧٥)