وَرِيقِهَا (1) .
وَكَانَتْ رضي الله عنها مُبَارَكَةً عَلَى أُمَّتِهِ، حَتَّى قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ بِسَبَبِهَا: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بَرَكَةً (2) .--------------------------------------------
(1) أ، ب: بَيْنَ رِيقِهَا وَرِيقِهِ. وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الْبُخَارِيِّ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْهَا: 6/13 (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ. .) وَفِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوَفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. . الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ 4/1893 (كِتَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ. .) وَنَصُّهُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَتَفَقَّدُ وَيَقُولُ: " أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ " اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/48، 121 - 122، 200، 274.
(2) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا 1/70 (كِتَابُ التَّيَمُّمِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. .) وَأَوَّلُهُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. . . وَفِيهِ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخْذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِين أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضِيرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. . الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ 1/279 (كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ التَّيَمُّمِ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 1/133 (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ) ; الْمُوَطَّأِ 1/53 - 45 (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ هَذَا بَابٌ فِي التَّيَمُّمِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/179.
وَكَانَتْ رضي الله عنها مُبَارَكَةً عَلَى أُمَّتِهِ، حَتَّى قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ بِسَبَبِهَا: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بَرَكَةً (2) .--------------------------------------------
(1) أ، ب: بَيْنَ رِيقِهَا وَرِيقِهِ. وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الْبُخَارِيِّ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْهَا: 6/13 (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ. .) وَفِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوَفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. . الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ 4/1893 (كِتَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ. .) وَنَصُّهُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَتَفَقَّدُ وَيَقُولُ: " أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ " اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/48، 121 - 122، 200، 274.
(2) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا 1/70 (كِتَابُ التَّيَمُّمِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. .) وَأَوَّلُهُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. . . وَفِيهِ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخْذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِين أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضِيرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. . الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ 1/279 (كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ التَّيَمُّمِ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ 1/133 (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ) ; الْمُوَطَّأِ 1/53 - 45 (كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ هَذَا بَابٌ فِي التَّيَمُّمِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/179.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٠٧)