يَتَعَرَّضُوا (1) .
لِلَّذِينَ صَحِبُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ مِنْ: سَاقِطَةٌ (2) .
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا، وَبَيَّنَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.
فَإِذَا كَانَ [هَذَا] نَهْيُهُ (3) .
لِخَالِدِ [بْنِ الْوَلِيدِ] (4)) .
وَأَمْثَالِهِ مِنْ مُسْلِمَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَكَيْفَ مُسْلِمَةُ (5) .
الْفَتْحِ الَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا إِلَّا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ؟ مَعَ أَنَّ أُولَئِكَ كَانُوا مُهَاجِرِينَ ; فَإِنَّ خَالِدًا وَعَمْرًا وَنَحْوَهُمَا مِمَّنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، هُوَ (6) .
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فَلَا هِجْرَةَ لَهُمْ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (7) ..
وَلِهَذَا كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ لِيُبَايِعَهُ بَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ بَنِي هَاشِمٍ، كَعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،--------------------------------------------
(1) أَنْ يَتَعَرَّضُوا: كَذَا فِي (أ) ، (ب) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: أَنْ يَتَعَرَّضَ
(2) مِنْ (أ) ، (ب)
(3) ن، م: وَإِذَا كَانَ نَهْيُهُ ; فَإِذَا كَانَ نَهْيُهُ
(4) بْنِ الْوَلِيدِ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب
(5) ن، م، و، هـ: فَكَذَلِكَ مُسْلِمَةُ، أ، ب: فَكَيْفَ لِمُسْلِمَةِ
(6) ن: وَهُوَ ; ب: فَهُوَ
(7) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم فِي: الْبُخَارِيِّ 4/15 (كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ) ; مُسْلِمٍ 3/1487 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ. .) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 - 75 (كِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَشِيٍّ " ; الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 3/307 - 308، 4/127، 321. وَالْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ وَالْمُسْنَدِ
لِلَّذِينَ صَحِبُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ مِنْ: سَاقِطَةٌ (2) .
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا، وَبَيَّنَ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.
فَإِذَا كَانَ [هَذَا] نَهْيُهُ (3) .
لِخَالِدِ [بْنِ الْوَلِيدِ] (4)) .
وَأَمْثَالِهِ مِنْ مُسْلِمَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَكَيْفَ مُسْلِمَةُ (5) .
الْفَتْحِ الَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا إِلَّا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ؟ مَعَ أَنَّ أُولَئِكَ كَانُوا مُهَاجِرِينَ ; فَإِنَّ خَالِدًا وَعَمْرًا وَنَحْوَهُمَا مِمَّنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، هُوَ (6) .
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فَلَا هِجْرَةَ لَهُمْ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (7) ..
وَلِهَذَا كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ لِيُبَايِعَهُ بَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ بَنِي هَاشِمٍ، كَعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،--------------------------------------------
(1) أَنْ يَتَعَرَّضُوا: كَذَا فِي (أ) ، (ب) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: أَنْ يَتَعَرَّضَ
(2) مِنْ (أ) ، (ب)
(3) ن، م: وَإِذَا كَانَ نَهْيُهُ ; فَإِذَا كَانَ نَهْيُهُ
(4) بْنِ الْوَلِيدِ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب
(5) ن، م، و، هـ: فَكَذَلِكَ مُسْلِمَةُ، أ، ب: فَكَيْفَ لِمُسْلِمَةِ
(6) ن: وَهُوَ ; ب: فَهُوَ
(7) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم فِي: الْبُخَارِيِّ 4/15 (كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ) ; مُسْلِمٍ 3/1487 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ. .) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 - 75 (كِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَشِيٍّ " ; الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 3/307 - 308، 4/127، 321. وَالْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ وَالْمُسْنَدِ
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٩٨)