وَهَذَا الْقَوْلُ لَا أَعْلَمُ لَهُ قَائِلًا مِنْ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَكِنْ هُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمَرْوَانِيَّةِ (1) .
وَمَنْ وَافَقَهُمْ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا (2) .
شَارَكَ فِي دَمِ عُثْمَانَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ (3) .
أَمَرَ عَلَانِيَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ (4) .
: أَمَرَ سِرًّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلْ رَضِيَ بِقَتْلِهِ وَفَرِحَ بِذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ. وَهَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ (5) .
، فَعَلِيٌّ رضي الله عنه لَمْ يُشَارِكْ (6) .
فِي دَمِ عُثْمَانَ وَلَا أَمَرَ وَلَا رَضِيَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ - وَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ (7) .
- أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ وَلَا مَالَأْتُ عَلَى قَتْلِهِ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلْتُ وَلَا رَضِيتُ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ مُعَاوِيَةَ يَلْعَنُونَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ عُثْمَانَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَالسَّهْلِ وَالْجَبَلِ. وَرُوِيَ أَنَّ أَقْوَامًا (8) .
شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزُّورِ عِنْدَ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ شَارَكَ فِي دَمِ عُثْمَانَ (9) .
، وَكَانَ هَذَا مِمَّا دَعَاهُمْ إِلَى تَرْكِ مُبَايَعَتِهِ لِمَا اعْتَقَدُوا أَنَّهُ ظَالِمٌ وَأَنَّهُ (10) .
مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، وَأَنَّهُ آوَى قَتَلَةَ عُثْمَانَ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُمْ عَلَى قَتْلِهِ.--------------------------------------------
(1) و: قَوْلُ آخَرِينَ مِنَ الْمَرْوَانِيَّةِ
(2) عِبَارَةُ " إِنَّ عَلِيًّا " سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)
(3) إِنَّهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) ، (ص)
(4) إِنَّهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) فَقَطْ
(5) ن، م: كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ عَلَى عَلِيٍّ
(6) ن، م، و: لَمْ يَشْرَكْ
(7) ن، م: وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ الْبَارُّ
(8) أ، ب: أَنَّ نَاسًا
(9) ن، م، و: فِي قَتْلِ عُثْمَانَ
(10) وَأَنَّهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٠٦)