مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، لَكِنْ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ لَمْ يَذْكُرْهُ تَامًّا (1) .
. وَأَمَّا تَأْوِيلُ مَنْ تَأَوَّلَهُ: أَنَّ عَلِيًّا وَأَصْحَابَهُ قَتَلُوهُ، وَأَنَّ الْبَاغِيَةَ الطَّالِبَةُ بِدَمِ عُثْمَانَ ; فَهَذَا مِنَ التَّأْوِيلَاتِ الظَّاهِرَةِ الْفَسَادِ، الَّتِي يَظْهَرُ فَسَادُهَا لِلْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ. وَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ، فَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ تَصْحِيحُهُ (2) ..
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ [فِي الْمَكِّيِّينَ] (3) .
فِي مُسْنَدِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، لَمَّا ذَكَرَ أَخْبَارَ عَمَّارٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَمَّارٍ: " «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» " فَقَالَ أَحْمَدُ: قَتَلَتْهُ (4) .
الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: فِي هَذَا غَيْرُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: 1 (5) . " حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ [الْمُخْتَارِ] (6) .
، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ فِي هَذَا الْجُزْءِ ص 405 وَانْظُرْ كَلَامِي عَلَيْهِ فِي الصَّفَحَاتِ التَّالِيَةِ
(2) أ، ب،: أَنَّهُ صَحَّحَهُ
(3) فِي الْمَكِّيِّينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (هـ) . وَفِي (و) : فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ. وَذَكَرَ سِزْكِينُ أَنَّهُ: " لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا مِنْهُ إِلَّا الْجُزْءُ الْعَاشِرُ بِعُنْوَانِ " مُسْنَدُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " وَذَلِكَ بِالْمَكْتَبَةِ الْخَاصَّةِ بِسَامِي حَدَّادٍ فِي بَيْرُوتَ (25 وَرَقَةً) وَنُسْخَةٌ مُصَوَّرَةٌ بِالْقَاهِرَةِ، مُلْحَقٌ 3/60 61 تَحْتَ رَقْمِ 19060، وَطُبِعَ فِي بَيْرُوتَ سَنَةَ 1940 م "
(4) هـ: فَقَالَ قَتَلَتْهُ، ن، م: قَالَ أَحْمَدُ قَتَلَتْهُ
(5) \ 93 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ) وَسَأُقَابِلُ الْكَلَامَ التَّالِيَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
(6) الْمُخْتَارِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) . وَفِي الْبُخَارِيِّ: مُخْتَارٌ
. وَأَمَّا تَأْوِيلُ مَنْ تَأَوَّلَهُ: أَنَّ عَلِيًّا وَأَصْحَابَهُ قَتَلُوهُ، وَأَنَّ الْبَاغِيَةَ الطَّالِبَةُ بِدَمِ عُثْمَانَ ; فَهَذَا مِنَ التَّأْوِيلَاتِ الظَّاهِرَةِ الْفَسَادِ، الَّتِي يَظْهَرُ فَسَادُهَا لِلْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ. وَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ، فَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ تَصْحِيحُهُ (2) ..
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ [فِي الْمَكِّيِّينَ] (3) .
فِي مُسْنَدِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، لَمَّا ذَكَرَ أَخْبَارَ عَمَّارٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَمَّارٍ: " «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» " فَقَالَ أَحْمَدُ: قَتَلَتْهُ (4) .
الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: فِي هَذَا غَيْرُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: 1 (5) . " حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ [الْمُخْتَارِ] (6) .
، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ فِي هَذَا الْجُزْءِ ص 405 وَانْظُرْ كَلَامِي عَلَيْهِ فِي الصَّفَحَاتِ التَّالِيَةِ
(2) أ، ب،: أَنَّهُ صَحَّحَهُ
(3) فِي الْمَكِّيِّينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (هـ) . وَفِي (و) : فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ. وَذَكَرَ سِزْكِينُ أَنَّهُ: " لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا مِنْهُ إِلَّا الْجُزْءُ الْعَاشِرُ بِعُنْوَانِ " مُسْنَدُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " وَذَلِكَ بِالْمَكْتَبَةِ الْخَاصَّةِ بِسَامِي حَدَّادٍ فِي بَيْرُوتَ (25 وَرَقَةً) وَنُسْخَةٌ مُصَوَّرَةٌ بِالْقَاهِرَةِ، مُلْحَقٌ 3/60 61 تَحْتَ رَقْمِ 19060، وَطُبِعَ فِي بَيْرُوتَ سَنَةَ 1940 م "
(4) هـ: فَقَالَ قَتَلَتْهُ، ن، م: قَالَ أَحْمَدُ قَتَلَتْهُ
(5) \ 93 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ) وَسَأُقَابِلُ الْكَلَامَ التَّالِيَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
(6) الْمُخْتَارِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) . وَفِي الْبُخَارِيِّ: مُخْتَارٌ
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤١٤)