عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ وَكَيْفَ يَتَّخِذُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَاتِبًا مَنْ هَذِهِ حَالُهُ؟ . (1)
وَقَوْلُهُ: " إِنَّهُ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهِ زَيْدًا أَوْ يَزِيدَ " (2) فَمُعَاوِيَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ اسْمُهُ زَيْدٌ (3) . وَأَمَّا يَزِيدُ ابْنُهُ (4) الَّذِي تَوَلَّى [بَعْدَهُ] (5) الْمُلْكَ وَجَرَى فِي خِلَافَتِهِ مَا جَرَى، فَإِنَّمَا وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَكُنْ لِمُعَاوِيَةَ وَلَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ نَاصِرٍ (6) : " خَطَبَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُزَوَّجْ (7) لِأَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، وَإِنَّمَا تَزَوَّجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَوُلِدَ لَهُ يَزِيدُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ".
ثُمَّ نَقُولُ ثَالِثًا: هَذَا الْحَدِيثُ يُمْكِنُ مُعَارَضَتُهُ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ " الْمَوْضُوعَاتِ " (8) : " قَدْ تَعَصَّبَ قَوْمٌ مِمَّنْ يَدَّعِي السُّنَّةَ، فَوَضَعُوا فِي--------------------------------------------
(1) ن، م: وَكَيْفَ يَتَّخِذُ كَاتِبًا مَنْ هَذِهِ حَالُهُ ; و: وَكَيْفَ يَتَّخِذُهُ كَاتِبًا وَهَذِهِ حَالُهُ ; أ، ب: وَكَيْفَ يَتَّخِذُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَاتِبًا مَنْ هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
(2) ص: ابْنِهِ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ ; أ، ب: ابْنِهِ يَزِيدَ.
(3) أ، ب، و: اسْمُهُ يَزِيدُ.
(4) أ، ب: وَأَمَّا ابْنُهُ يَزِيدُ.
(5) بَعْدَهُ: فِي (و) ، (ص) ، (هـ) فَقَطْ.
(6) ن: ابْنُ مَاضِرٍ ; م ابْنُ مَاصِرٍ.
(7) ن، م، هـ، ر: فَلَمْ يَتَزَوَّجْ.
(8) 2/15
وَقَوْلُهُ: " إِنَّهُ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهِ زَيْدًا أَوْ يَزِيدَ " (2) فَمُعَاوِيَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ اسْمُهُ زَيْدٌ (3) . وَأَمَّا يَزِيدُ ابْنُهُ (4) الَّذِي تَوَلَّى [بَعْدَهُ] (5) الْمُلْكَ وَجَرَى فِي خِلَافَتِهِ مَا جَرَى، فَإِنَّمَا وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَكُنْ لِمُعَاوِيَةَ وَلَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ نَاصِرٍ (6) : " خَطَبَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُزَوَّجْ (7) لِأَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، وَإِنَّمَا تَزَوَّجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَوُلِدَ لَهُ يَزِيدُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ".
ثُمَّ نَقُولُ ثَالِثًا: هَذَا الْحَدِيثُ يُمْكِنُ مُعَارَضَتُهُ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ " الْمَوْضُوعَاتِ " (8) : " قَدْ تَعَصَّبَ قَوْمٌ مِمَّنْ يَدَّعِي السُّنَّةَ، فَوَضَعُوا فِي--------------------------------------------
(1) ن، م: وَكَيْفَ يَتَّخِذُ كَاتِبًا مَنْ هَذِهِ حَالُهُ ; و: وَكَيْفَ يَتَّخِذُهُ كَاتِبًا وَهَذِهِ حَالُهُ ; أ، ب: وَكَيْفَ يَتَّخِذُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَاتِبًا مَنْ هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
(2) ص: ابْنِهِ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ ; أ، ب: ابْنِهِ يَزِيدَ.
(3) أ، ب، و: اسْمُهُ يَزِيدُ.
(4) أ، ب: وَأَمَّا ابْنُهُ يَزِيدُ.
(5) بَعْدَهُ: فِي (و) ، (ص) ، (هـ) فَقَطْ.
(6) ن: ابْنُ مَاضِرٍ ; م ابْنُ مَاصِرٍ.
(7) ن، م، هـ، ر: فَلَمْ يَتَزَوَّجْ.
(8) 2/15
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٤٦)