خُلِّفُوا (1) أَوْ مُتَّهَمٍ بِالنِّفَاقِ، وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ آمِنَةً لَا يُخَافُ عَلَى أَهْلِهَا، وَلَا يَحْتَاجُ الْمُسْتَخْلَفُ إِلَى جِهَادٍ كَمَا يَحْتَاجُ فِي أَكْثَرِ الِاسْتِخْلَافَاتِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: " «وَسَدَّ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» " فَإِنَّ هَذَا مِمَّا وَضَعَتْهُ الشِّيعَةُ عَلَى طَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ (2) ، فَإِنَّ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ» " وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ (3) ، وَمِثْلُ قَوْلِهِ: " «أَنْتَ وَلِيِّي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي» " فَإِنَّ هَذَا--------------------------------------------
(1) عِبَارَةُ " الَّذِينَ خَلَّفُوا "، سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) ، (و) .
(2) أَوْرَدَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْجُزْءَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْمَوْضُوعِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ 1/364 وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ 1/366 وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ ثُمَّ قَالَ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مِنْ وَضْعِ الرَّافِضَةِ قَابَلُوا بِهَا الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهِ فِي: سُدُّوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ.
(3) سَبَقَ الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 1/512 وَالْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الْبُخَارِيِّ 1/96 - 97 كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ 5/4 كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، وَالْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم 4/1855 - 1856 كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، وَنَصَّ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُسْلِمٍ وَذَلِكَ عِنْدَ وُرُودِ الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ ط. الْمَعَارِفِ 5/202 حَدِيثٌ رَقْمُ 3580 كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْنَدِ ط. الْمَعَارِفِ 4/143 حَدِيثٌ رَقْمُ 2432 وَجَاءَتْ قِطْعَةٌ مِنْهُ 5/254 حَدِيثٌ رَقْمُ 3689.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٣٥)