وَلَدِ (1) عَلِيٍّ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ (2) : لَا جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، وَيَنْزِلَ سَيْفٌ (3) مِنَ السَّمَاءِ، وَقَالَتِ الرَّافِضَةُ: لَا جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَهْدِيُّ، وَيُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْيَهُودُ يُؤَخِّرُونَ [الصَّلَاةَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ] ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ يُؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ، وَالْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى [اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ (4) : ( «لَا تَزَالُ] أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ.» ) (5) ، وَالْيَهُودُ تَزُولُ عَنِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ [الرَّافِضَةُ، وَالْيَهُودُ] تَنُودُ (6) فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ، وَالْيَهُودُ تُسْدِلُ أَثْوَابَهَا فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ، [وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ عَلَى النِّسَاءِ] عِدَّةً، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ، وَالْيَهُودُ حَرَّفُوا التَّوْرَاةَ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ حَرَّفُوا الْقُرْآنَ، وَالْيَهُودُ قَالُوا: [افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا خَمْسِينَ] صَلَاةً، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ (* وَالْيَهُودُ لَا يُخْلِصُونَ السَّلَامَ عَلَى--------------------------------------------
(1) م: أَوْلَادِ.
(2) وَقَالَتِ الْيَهُودُ: كَذَا فِي (ن) . وَفِي (أ) ، (ل) ، (ب) : النَّصَارَى، وَهُوَ خَطَأٌ.
(3) أ، ب: سَيِّدٌ.
(4) أَنَّهُ قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنهما فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1/169 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابٌ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ. وَنَصُّهُ: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ. وَالْحَدِيثُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/225 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/147، 5/417، 422. وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 6/145.
(6) نَادَ الرَّجُلُ يَنُودُ إِذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ وَأَكْتَافَهُ.
(1) م: أَوْلَادِ.
(2) وَقَالَتِ الْيَهُودُ: كَذَا فِي (ن) . وَفِي (أ) ، (ل) ، (ب) : النَّصَارَى، وَهُوَ خَطَأٌ.
(3) أ، ب: سَيِّدٌ.
(4) أَنَّهُ قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنهما فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1/169 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابٌ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ. وَنَصُّهُ: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ. وَالْحَدِيثُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/225 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/147، 5/417، 422. وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 6/145.
(6) نَادَ الرَّجُلُ يَنُودُ إِذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ وَأَكْتَافَهُ.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٥)