حَرَمٌ (1) مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثِ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» " (2) .
وَقَالَ: " «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ» " (3) وَقَالَ: " «لَعَنَ اللَّهُ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ» " (4) وَقَالَ: " «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ (5) أَبِيهِ،--------------------------------------------
(1) ح، م، ب: حَرَامٌ.
(2) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي الْبُخَارِيِّ 3/20 كِتَابُ فَضَائِلِ الْمَدِينَةِ، بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنَ الْبُخَارِيِّ انْظُرْ ط. د. الْبُغَا الْأَرْقَامَ: 3001، 3008، 6374، 6870 وَالْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ 2/994 - 999 كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي مُسْلِمٍ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَمَسْنَدِ أَحْمَدَ.
(3) جَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ قَلِيلٍ، وَنَصُّهُ فِي: الْمُسْنَدِ ط. الْمَعَارِفِ 3/266: (مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمَلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ) وَصَحَّحَ أَحْمَدُ شَاكِر رحمه الله الْحَدِيثَ، وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيثَ الْأُخْرَى رَقْمَ 2817، 2915، 2916، 2917 وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ 3/9 كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ حَدِيثًا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَنَصُّهُ: (مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ)
(4) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الْبُخَارِيِّ 7/159 كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَفْظُهُ: لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا، وَجَاءَ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرًا فِي: سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4/194 كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَهُوَ فِي سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2/280 - 281 كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ لَعْنِ الْمُخَنَّثِينَ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ، الْمُسْنَدُ ط. الْمَعَارِفِ 3/305 - 314 وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى.
(5) م، و: لِغَيْرِ، ن: مِنْ غَيْرِ.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٤٨)