وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (1) : " «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» " (2) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ - يَعْنِي الْإِقَامَةَ - فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ (3) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَضِلَّ (4) الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» " (5) .--------------------------------------------
(1) ن، م، و: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ.
(2) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 7/46 كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ، وَأَوَّلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي) الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: لِأُمَّتِي، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ 1/116 كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ. سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 2/355 كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ، سُنَنَ النَّسَائِيِّ 6/127 - 128 فِي مَوْضِعَيْنِ كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ، سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، الْمُسْنَدَ ط. الْحَلَبِيِّ 2/425)
(3) ن: حَتَّى يَحْضُرَ.
(4) ح، ي، ب، و: يَظَلَّ.
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 1/121 كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ، وَأَوَّلُهُ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، مُسْلِمٍ 1/291 - 292 كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ، سُنَنَ النَّسَائِيِّ 2/19 كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ، الْمُسْنَدَ ط. الْمَعَارِفِ 16/42 - 43 ط. الْحَلَبِيِّ 2/460، 522.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ - يَعْنِي الْإِقَامَةَ - فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ (3) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَضِلَّ (4) الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» " (5) .--------------------------------------------
(1) ن، م، و: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ.
(2) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 7/46 كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ، وَأَوَّلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي) الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: لِأُمَّتِي، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ 1/116 كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ. سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 2/355 كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ، سُنَنَ النَّسَائِيِّ 6/127 - 128 فِي مَوْضِعَيْنِ كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ، سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، الْمُسْنَدَ ط. الْحَلَبِيِّ 2/425)
(3) ن: حَتَّى يَحْضُرَ.
(4) ح، ي، ب، و: يَظَلَّ.
(5) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 1/121 كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ، وَأَوَّلُهُ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، مُسْلِمٍ 1/291 - 292 كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ، سُنَنَ النَّسَائِيِّ 2/19 كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ، الْمُسْنَدَ ط. الْمَعَارِفِ 16/42 - 43 ط. الْحَلَبِيِّ 2/460، 522.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٤)