صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» ". وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ. قِيلَ: يَقُولُ (1) فِي نَفْسِهِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: يَقُولُ (2) بِلِسَانِهِ. وَقِيلَ: يُفَرِّقُ بَيْنَ الْفَرْضِ فَيَقُولُ (3) بِلِسَانِهِ وَالنَّفْلِ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ ; فَإِنَّ صَوْمَ الْفَرْضِ مُشْتَرَكٌ، وَالنَّفْلُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الرِّيَاءِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقُولُ (4) بِلِسَانِهِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ; فَإِنَّ الْقَوْلَ الْمُطْلَقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللِّسَانِ، وَأَمَّا مَا (5) فِي النَّفْسِ فَمُقَيَّدٌ، كَقَوْلِهِ: " «عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا» " ثُمَّ قَالَ: " «مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» " فَالْكَلَامُ الْمُطْلَقُ إِنَّمَا هُوَ الْكَلَامُ الْمَسْمُوعُ. وَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ: إِنِّي (6) صَائِمٌ بَيْنَ عُذْرِهِ فِي إِمْسَاكِهِ عَنِ الرَّدِّ، وَكَانَ أَزْجَرَ لِمَنْ بَدَأَهُ بِالْعُدْوَانِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» " (7) . بَيَّنَ (8)--------------------------------------------
(1) هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 3/24 - 25 كِتَابُ الصَّوْمِ، بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ، 9/143 كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ، مُسْلِمٍ 2/806 - 807 كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ، سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 2/412 كِتَابُ الصَّوْمِ، بَابُ الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ، وَجَاءَ الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ، فِي بَاقِي كُتُبِ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَسُنَنِ الدَّارِمِيِّ وَالْمُوَطَّأِ وَالْمُسْنَدِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.
(2) ح، ب: يَقُولُهُ.
(3) ح، ب، ر: فَيَقُولُهُ.
(4) ح، ب: يَقُولُهُ.
(5) مَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(6) ن، م: أَنَا.
(7) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 3/26 كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، 8/17 - 18 كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 2/412 كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالْمُسْنَدِ.
(8) ح، ب، ر، ي: فَبَيَّنَ.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٧)