وَالشَّهْرَسْتَانِيُّ (1) وَالرَّازِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ مَقَالَاتِ الْفَلَاسِفَةِ هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ سِينَا.
وَالْفَلَاسِفَةُ أَصْنَافٌ مُصَنَّفَةٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ. وَلِهَذَا يَذْكُرُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي دَقَائِقِ الْكَلَامِ (2) وَقَبْلَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ مَقَالَاتِ غَيْرِ الْإِسْلَامِيِّينَ (3) ، وَهُوَ كِتَابٌ كَبِيرٌ أَكْبَرُ مِنْ مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ أَقْوَالًا كَثِيرَةً لِلْفَلَاسِفَةِ لَا يَذْكُرُهَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ عَنِ ابْن سِينَا. وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلُ أَبِي عِيسَى الْوَرَّاقُ (4) وَالنُّوبَخْتِيُّ (5) وَأَبِي عَلِيٍّ (6) وَأَبِي هَاشِمٍ (7) وَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ كُتُبَ أَهْلِ الْكَلَامِ يُسْتَفَادُ مِنْهَا رَدُّ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى رَدِّ الْمَقَالَةِ الْبَاطِلَةِ لِكَوْنِهَا لَمْ تَخْطُرْ بِقَلْبِهِ، وَلَا هُنَاكَ مَنْ يُخَاطِبُهُ بِهَا، وَلَا يُطَالِعُ كِتَابًا هِيَ فِيهِ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الرَّدَّ، بَلْ قَدْ يُسْتَضَرُّ بِهِ مَنْ عَرِفَ الشُّبْهَةَ وَلَمْ يَعْرِفْ فَسَادَهَا.
وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا أَنَّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي كُتُبِهِمْ ; فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ بَاطِلًا بِبَاطِلٍ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ بَاطِلٌ، وَلِهَذَا كَانَ مَذْمُومًا مَمْنُوعًا مِنْهُ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ بَاطِلٌ.--------------------------------------------
(1) ن: يَحْكِيهِ الشَّهْرَسْتَانِيُّ.
(2) ن، م: دَقِيقِ الْكَلَامِ، وَذَكَرْتُ مِنْ قَبْلُ فِي تَرْجَمَةِ الْبَاقِلَّانِيِّ 1/394 أَنَّ كِتَابَ الدَّقَائِقِ مَفْقُودٌ، وَانْظُرْ سَزْكِينَ م [0 - 9] ج [0 - 9] ص [0 - 9] 7 - 51
(3) وَهُوَ كِتَابٌ مَفْقُودٌ أَيْضًا وَانْظُرْ سَزْكِينَ م [0 - 9] ج [0 - 9] ص 35 - 39
(4) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 2/501
(5) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/72
(6) أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/395
(7) أَبُو هَاشِمٍ الْجُبَّائِيُّ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/278
وَالْفَلَاسِفَةُ أَصْنَافٌ مُصَنَّفَةٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ. وَلِهَذَا يَذْكُرُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي دَقَائِقِ الْكَلَامِ (2) وَقَبْلَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ مَقَالَاتِ غَيْرِ الْإِسْلَامِيِّينَ (3) ، وَهُوَ كِتَابٌ كَبِيرٌ أَكْبَرُ مِنْ مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ أَقْوَالًا كَثِيرَةً لِلْفَلَاسِفَةِ لَا يَذْكُرُهَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ عَنِ ابْن سِينَا. وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلُ أَبِي عِيسَى الْوَرَّاقُ (4) وَالنُّوبَخْتِيُّ (5) وَأَبِي عَلِيٍّ (6) وَأَبِي هَاشِمٍ (7) وَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ كُتُبَ أَهْلِ الْكَلَامِ يُسْتَفَادُ مِنْهَا رَدُّ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى رَدِّ الْمَقَالَةِ الْبَاطِلَةِ لِكَوْنِهَا لَمْ تَخْطُرْ بِقَلْبِهِ، وَلَا هُنَاكَ مَنْ يُخَاطِبُهُ بِهَا، وَلَا يُطَالِعُ كِتَابًا هِيَ فِيهِ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الرَّدَّ، بَلْ قَدْ يُسْتَضَرُّ بِهِ مَنْ عَرِفَ الشُّبْهَةَ وَلَمْ يَعْرِفْ فَسَادَهَا.
وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا أَنَّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي كُتُبِهِمْ ; فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ بَاطِلًا بِبَاطِلٍ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ بَاطِلٌ، وَلِهَذَا كَانَ مَذْمُومًا مَمْنُوعًا مِنْهُ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ بَاطِلٌ.--------------------------------------------
(1) ن: يَحْكِيهِ الشَّهْرَسْتَانِيُّ.
(2) ن، م: دَقِيقِ الْكَلَامِ، وَذَكَرْتُ مِنْ قَبْلُ فِي تَرْجَمَةِ الْبَاقِلَّانِيِّ 1/394 أَنَّ كِتَابَ الدَّقَائِقِ مَفْقُودٌ، وَانْظُرْ سَزْكِينَ م [0 - 9] ج [0 - 9] ص [0 - 9] 7 - 51
(3) وَهُوَ كِتَابٌ مَفْقُودٌ أَيْضًا وَانْظُرْ سَزْكِينَ م [0 - 9] ج [0 - 9] ص 35 - 39
(4) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 2/501
(5) سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/72
(6) أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/395
(7) أَبُو هَاشِمٍ الْجُبَّائِيُّ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/278
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٨٣)