[فصل كلام الرافضي أن عمر رضي الله عنه تنازعت عنده امرأتان في طفل وأفتاه علي رضي الله عنه]
فَصْلٌ (1)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : " وَتَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ فِي طِفْلٍ، وَلَمْ (3) يَعْلَمِ الْحُكْمَ، وَفَزِعَ فِيهِ (4) إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ (5) ، فَاسْتَدْعَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَرْأَتَيْنِ (6) وَوَعَظَهُمَا فَلَمْ تَرْجِعَا، فَقَالَ: ائْتُونِي بِمِنْشَارٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ (7) فَقَالَ: أَقُدُّهُ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ فَتَأْخُذُ (8) كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفًا، فَرَضِيَتْ وَاحِدَةٌ (9) . وَقَالَتِ الْأُخْرَى: اللَّهَ اللَّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ، إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَحْتُ لَهَا بِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اللَّهُ أَكْبَرُ (10) هُوَ ابْنُكِ دُونَهَا، وَلَوْ كَانَ ابْنُهَا لَرَقَّتْ عَلَيْهِ، فَاعْتَرَفَتِ الْأُخْرَى أَنَّ الْحَقَّ مَعَ صَاحِبَتِهَا، فَفَرِحَ عُمَرُ، وَدَعَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ".--------------------------------------------
(1) فَصْلٌ: سَاقِطٌ مِنْ (ح) ، (ر) ، وَفِي (ي) : الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ.
(2) فِي (ك) ص 138 (م) ، 139 (م) .
(3) ك: فَلَمْ.
(4) فِيهِ: لَيْسَتْ فِي (ك) .
(5) عَلِيٍّ: لَيْسَتْ فِي (ك) ، وَفِيهَا: أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.
(6) ك: فَاسْتَدْعَى الْمَرْأَتَيْنِ.
(7) ك: الْمَرْأَتَانِ لَهُ، مَا تَصْنَعُ.
(8) ك: أَقُدُّهُ بِنِصْفَيْنِ تَأْخُذُ.
(9) ر، ي، ن، م: الْوَاحِدَةُ، ك: إِحْدَاهُمَا.
(10) ك: إِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا، فَقَالَ عليه السلام: اللَّهُ أَكْبَرُ.
فَصْلٌ (1)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : " وَتَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ فِي طِفْلٍ، وَلَمْ (3) يَعْلَمِ الْحُكْمَ، وَفَزِعَ فِيهِ (4) إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ (5) ، فَاسْتَدْعَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَرْأَتَيْنِ (6) وَوَعَظَهُمَا فَلَمْ تَرْجِعَا، فَقَالَ: ائْتُونِي بِمِنْشَارٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ (7) فَقَالَ: أَقُدُّهُ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ فَتَأْخُذُ (8) كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفًا، فَرَضِيَتْ وَاحِدَةٌ (9) . وَقَالَتِ الْأُخْرَى: اللَّهَ اللَّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ، إِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَحْتُ لَهَا بِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اللَّهُ أَكْبَرُ (10) هُوَ ابْنُكِ دُونَهَا، وَلَوْ كَانَ ابْنُهَا لَرَقَّتْ عَلَيْهِ، فَاعْتَرَفَتِ الْأُخْرَى أَنَّ الْحَقَّ مَعَ صَاحِبَتِهَا، فَفَرِحَ عُمَرُ، وَدَعَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ".--------------------------------------------
(1) فَصْلٌ: سَاقِطٌ مِنْ (ح) ، (ر) ، وَفِي (ي) : الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ.
(2) فِي (ك) ص 138 (م) ، 139 (م) .
(3) ك: فَلَمْ.
(4) فِيهِ: لَيْسَتْ فِي (ك) .
(5) عَلِيٍّ: لَيْسَتْ فِي (ك) ، وَفِيهَا: أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.
(6) ك: فَاسْتَدْعَى الْمَرْأَتَيْنِ.
(7) ك: الْمَرْأَتَانِ لَهُ، مَا تَصْنَعُ.
(8) ك: أَقُدُّهُ بِنِصْفَيْنِ تَأْخُذُ.
(9) ر، ي، ن، م: الْوَاحِدَةُ، ك: إِحْدَاهُمَا.
(10) ك: إِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا، فَقَالَ عليه السلام: اللَّهُ أَكْبَرُ.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩١)