فِي حَالِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ: أَمَّا كَانَ يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْمُوَالَاةَ؟ .
فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ أَرَادَ بِهَا (1) التَّعْرِيفَ بِعَلِيٍّ عَلَى خُصُوصِهِ (2) .
قِيلَ لَهُ: أَوْصَافُ عَلِيٍّ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا (3) كَثِيرَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَكَيْفَ يَتْرُكُ تَعْرِيفَهُ بِالْأُمُورِ الْمَعْرُوفَةِ، وَيُعَرِّفُهُ (4) بِأَمْرٍ (5) لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ سَمِعَ هَذَا وَصَدَّقَهُ؟ .
وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ لَمْ (6) تَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ، وَلَا [هُوَ] (7) فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْتَمَدَةِ: لَا الصِّحَاحِ، وَلَا السُّنَنِ، وَلَا الْجَوَامِعِ، وَلَا الْمُعْجَمَاتِ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْأُمَّهَاتِ. فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ: إِنْ قَصَدَ (8) بِهِ الْمَدْحَ بِالْوَصْفِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ قَصَدَ (9) بِهِ التَّعْرِيفَ فَهُوَ بَاطِلٌ.
الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} عَلَى قَوْلِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَدْ أَتَى الزَّكَاةَ فِي حَالِ رُكُوعِهِ. وَعَلِيٌّ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَجِبُ (10) عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، وَزَكَاةُ الْفِضَّةِ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ النِّصَابَ حَوْلًا، وَعَلِيٌّ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ.
الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّ إِعْطَاءَ الْخَاتَمِ فِي الزَّكَاةِ لَا يَجْزِئُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ--------------------------------------------
(1) ن، م، س: إِرَادَتَهَا.
(2) م: لِخُصُوصِهِ.
(3) ن، م: الَّتِي بِهَا يُعْرَفُ.
(4) س: وَنُعَرِّفُهُ.
(5) ب: بِالْأَمْرِ.
(6) س، ب: لَا.
(7) هُوَ: فِي (ب) فَقَطْ.
(8) س: صَدَقَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(9) س: صَدَقَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(10) س: يَجِبُ.
فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ أَرَادَ بِهَا (1) التَّعْرِيفَ بِعَلِيٍّ عَلَى خُصُوصِهِ (2) .
قِيلَ لَهُ: أَوْصَافُ عَلِيٍّ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا (3) كَثِيرَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَكَيْفَ يَتْرُكُ تَعْرِيفَهُ بِالْأُمُورِ الْمَعْرُوفَةِ، وَيُعَرِّفُهُ (4) بِأَمْرٍ (5) لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ سَمِعَ هَذَا وَصَدَّقَهُ؟ .
وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ لَمْ (6) تَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ، وَلَا [هُوَ] (7) فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْتَمَدَةِ: لَا الصِّحَاحِ، وَلَا السُّنَنِ، وَلَا الْجَوَامِعِ، وَلَا الْمُعْجَمَاتِ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْأُمَّهَاتِ. فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ: إِنْ قَصَدَ (8) بِهِ الْمَدْحَ بِالْوَصْفِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ قَصَدَ (9) بِهِ التَّعْرِيفَ فَهُوَ بَاطِلٌ.
الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} عَلَى قَوْلِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَدْ أَتَى الزَّكَاةَ فِي حَالِ رُكُوعِهِ. وَعَلِيٌّ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَجِبُ (10) عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، وَزَكَاةُ الْفِضَّةِ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ النِّصَابَ حَوْلًا، وَعَلِيٌّ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ.
الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّ إِعْطَاءَ الْخَاتَمِ فِي الزَّكَاةِ لَا يَجْزِئُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ--------------------------------------------
(1) ن، م، س: إِرَادَتَهَا.
(2) م: لِخُصُوصِهِ.
(3) ن، م: الَّتِي بِهَا يُعْرَفُ.
(4) س: وَنُعَرِّفُهُ.
(5) ب: بِالْأَمْرِ.
(6) س، ب: لَا.
(7) هُوَ: فِي (ب) فَقَطْ.
(8) س: صَدَقَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(9) س: صَدَقَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(10) س: يَجِبُ.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٧)