الْحَمْدُ - وَلَمْ يَأْمُرْ (1) بِرَدِّ مَا تَرَكَهُ (2) لِبَيْتِ الْمَالِ، وَخَطَبَ الْحَسَنُ النَّاسَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَقَالَ: مَا تَرَكَ (3) صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ، إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ بَقِيَتْ مِنْ عَطَائِهِ ".
وَرَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: (قَالَ) (4) عَلِيٌّ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبْلُغُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا (5) . رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شَرِيكٍ (6) ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، وَفِيهِ: لَتَبْلُغُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ.
فَأَيْنَ هَذَا مِنْ زُهْدِ أَبِي بَكْرٍ؟ ! وَإِنْ كَانَا رضي الله عنهما زَاهِدَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ (7) : " وَقَالَ قَائِلُونَ: عَلِيٌّ كَانَ أَزْهَدَهُمْ " قَالَ: " وَكَذَبَ هَذَا--------------------------------------------
(1) ن، س: وَلَمْ يُؤْمَرْ
(2) ن، س، ب: مَا تَرَكَ
(3) س: مَا تُرِكَتْ، وَهُوَ خَطَأٌ
(4) قَالَ: فِي (ب) فَقَطْ
(5) الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " بِهَذَا الْإِسْنَادِ 2/712 (رَقْمُ 1218)
(6) فِي " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " الرَّقْمُ السَّابِقُ وَالْأَرْقَامُ 899، 927، 1217. وَضَعَّفَ الْمُحَقِّقُ الْحَدِيثَ فِي كُلِّ أَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ 1/539 وَقَالَ عَنْ شَرِيكٍ 2/712: " شَرِيكٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ سَيِّئُ الْحِفْظِ ". وَانْظُرْ كَلَامَهُ عَلَى الْحَدِيثِ 1/539 وَفِيهِ قَوْلُهُ: " وَأَخْرَجَهُ الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى (2: 163) مِنْ شَرِيكٍ بِدُونِ قَوْلِهِ: وَإِنَّ صَدَقَتِي. . . إِلَخْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا كَانَ يَرْبُطُ الْحَجَرَ، لَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. . . . .
(7) فِي كِتَابِهِ " الْفِصَلِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ " 4/216 218. وَهُنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ نَصِّ كِتَابِنَا وَبَيْنَ " الْفِصَلِ " سَأُشِيرُ إِلَى أَهَمِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَرَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: (قَالَ) (4) عَلِيٌّ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبْلُغُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا (5) . رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ شَرِيكٍ (6) ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، وَفِيهِ: لَتَبْلُغُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ.
فَأَيْنَ هَذَا مِنْ زُهْدِ أَبِي بَكْرٍ؟ ! وَإِنْ كَانَا رضي الله عنهما زَاهِدَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ (7) : " وَقَالَ قَائِلُونَ: عَلِيٌّ كَانَ أَزْهَدَهُمْ " قَالَ: " وَكَذَبَ هَذَا--------------------------------------------
(1) ن، س: وَلَمْ يُؤْمَرْ
(2) ن، س، ب: مَا تَرَكَ
(3) س: مَا تُرِكَتْ، وَهُوَ خَطَأٌ
(4) قَالَ: فِي (ب) فَقَطْ
(5) الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " بِهَذَا الْإِسْنَادِ 2/712 (رَقْمُ 1218)
(6) فِي " فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ " الرَّقْمُ السَّابِقُ وَالْأَرْقَامُ 899، 927، 1217. وَضَعَّفَ الْمُحَقِّقُ الْحَدِيثَ فِي كُلِّ أَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ 1/539 وَقَالَ عَنْ شَرِيكٍ 2/712: " شَرِيكٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ سَيِّئُ الْحِفْظِ ". وَانْظُرْ كَلَامَهُ عَلَى الْحَدِيثِ 1/539 وَفِيهِ قَوْلُهُ: " وَأَخْرَجَهُ الدُّولَابِيُّ فِي الْكُنَى (2: 163) مِنْ شَرِيكٍ بِدُونِ قَوْلِهِ: وَإِنَّ صَدَقَتِي. . . إِلَخْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا كَانَ يَرْبُطُ الْحَجَرَ، لَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. . . . .
(7) فِي كِتَابِهِ " الْفِصَلِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ " 4/216 218. وَهُنَاكَ فُرُوقٌ بَيْنَ نَصِّ كِتَابِنَا وَبَيْنَ " الْفِصَلِ " سَأُشِيرُ إِلَى أَهَمِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٨١)