ذَلِكَ مَبْسُوطَةٌ فِي مَوْضِعِهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْضِي وَيَخْطُبُ وَيُفْتِي بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَلَمْ يَشْتَبِهْ عَلَى النَّاسِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ إِلَّا فَصَّلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّهُمْ شَكُّوا فِي مَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَيَّنَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ شَكُّوا فِي مَدْفَنِهِ فَبَيَّنَهُ، ثُمَّ شَكُّوا فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، فَبَيَّنَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَبَيَّنَ لَهُمُ النَّصَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} (سُورَةِ الْفَتْحِ: 27) ، وَبَيَّنَ لَهُمْ «أَنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَفَسَّرَ الْكَلَالَةَ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.
وَكَانَ عَلِيٌّ وَغَيْرُهُ يَرْوُونَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، كَمَا فِي السُّنَنِ «عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي مِنْهُ، فَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ (1) ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا غَفَرَ لَهُ» (2) .--------------------------------------------
(1) س، ب: أَسْتَحْلِفُهُ
(2) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2/114 115 (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابٌ فِي الِاسْتِغْفَارِ) وَأَوَّلُهُ عَنْ عَلِيٍّ: كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. . . وَفِيهِ: وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي. . . . الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4/296 (كِتَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) ; سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/446 (كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 1/153 154، 178، وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر فِي تَعْلِيقِهِ: " إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. . . وَقَالَ: أَطَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي التَّهْذِيبِ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ 1: 267 268. . . وَقَالَ: " هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ " وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ 2/1 \ 55 "

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٠١)