- صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1) .
[فصل قال الرافضي الخامس إخبار علي رضي الله عنه بالغيوب والرد عليه]
(فَصْلٌ)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : " الْخَامِسُ: إِخْبَارُهُ بِالْغَائِبِ وَالْكَائِنِ قَبْلَ كَوْنِهِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ لَمَّا اسْتَأْذَنَاهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعُمْرَةِ قَالَ (3) : لَا وَاللَّهِ مَا تُرِيدَانِ (4) . الْعُمْرَةَ، وَإِنَّمَا تُرِيدَانِ (5) . الْبَصْرَةَ فِي (6) . . وَكَانَ كَمَا قَالَ (7) . وَأَخْبَرَ وَهُوَ بِذِي قَارٍ جَالِسٌ لِأَخْذِ الْبَيْعَةِ: يَأْتِيكُمْ مِنْ قِبَلِ (8) . الْكُوفَةِ أَلْفُ رَجُلٍ، لَا يَزِيدُونَ وَلَا يَنْقُصُونَ، يُبَايِعُونَنِي (9) . عَلَى الْمَوْتِ، وَكَانَ كَذَلِكَ، وَكَانَ آخِرَهُمْ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ.
وَأَخْبَرَ بِقَتْلِ ذِي الثُّدَيَّةِ، وَكَانَ كَذَلِكَ.
وَأَخْبَرَهُ شَخْصٌ بِعُبُورِ الْقَوْمِ فِي قِصَّةِ (10) . النَّهْرَوَانِ، فَقَالَ: لَنْ--------------------------------------------
(1) س، ب: مُسْلِمٌ رضي الله عنه. وَالْحَدِيثُ مُطَوَّلًا عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 3/1402 (كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابٌ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ) وَالْحَدِيثُ أَيْضًا فِي: سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2/219 - 220 (كِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: شَاهَتِ الْوُجُوهُ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 5/286.
(2) فِي ك ص 186 (م) - 188 (م) .
(3) قَالَ: لَيْسَتْ فِي (ك) .
(4) ك: يُرِيدَانِ
(5) ك: يُرِيدَانِ
(6) (ك) : الْبَصْرَةَ، وَكَتَبَ فَوْقُ " الْغَدْرَةَ " وَعَلَيْهَا عَلَامَةُ التَّصْوِيبِ
(7) ن: وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَا، م: وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ: ك: فَكَانَ كَمَا قَالَ عليه السلام.
(8) قِبَلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ك)
(9) ن، م، س، ك: يُبَايِعُونِي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ب)
(10) ك: قَضِيَّةِ
[فصل قال الرافضي الخامس إخبار علي رضي الله عنه بالغيوب والرد عليه]
(فَصْلٌ)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (2) : " الْخَامِسُ: إِخْبَارُهُ بِالْغَائِبِ وَالْكَائِنِ قَبْلَ كَوْنِهِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ لَمَّا اسْتَأْذَنَاهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعُمْرَةِ قَالَ (3) : لَا وَاللَّهِ مَا تُرِيدَانِ (4) . الْعُمْرَةَ، وَإِنَّمَا تُرِيدَانِ (5) . الْبَصْرَةَ فِي (6) . . وَكَانَ كَمَا قَالَ (7) . وَأَخْبَرَ وَهُوَ بِذِي قَارٍ جَالِسٌ لِأَخْذِ الْبَيْعَةِ: يَأْتِيكُمْ مِنْ قِبَلِ (8) . الْكُوفَةِ أَلْفُ رَجُلٍ، لَا يَزِيدُونَ وَلَا يَنْقُصُونَ، يُبَايِعُونَنِي (9) . عَلَى الْمَوْتِ، وَكَانَ كَذَلِكَ، وَكَانَ آخِرَهُمْ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ.
وَأَخْبَرَ بِقَتْلِ ذِي الثُّدَيَّةِ، وَكَانَ كَذَلِكَ.
وَأَخْبَرَهُ شَخْصٌ بِعُبُورِ الْقَوْمِ فِي قِصَّةِ (10) . النَّهْرَوَانِ، فَقَالَ: لَنْ--------------------------------------------
(1) س، ب: مُسْلِمٌ رضي الله عنه. وَالْحَدِيثُ مُطَوَّلًا عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 3/1402 (كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابٌ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ) وَالْحَدِيثُ أَيْضًا فِي: سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2/219 - 220 (كِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: شَاهَتِ الْوُجُوهُ) ، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 5/286.
(2) فِي ك ص 186 (م) - 188 (م) .
(3) قَالَ: لَيْسَتْ فِي (ك) .
(4) ك: يُرِيدَانِ
(5) ك: يُرِيدَانِ
(6) (ك) : الْبَصْرَةَ، وَكَتَبَ فَوْقُ " الْغَدْرَةَ " وَعَلَيْهَا عَلَامَةُ التَّصْوِيبِ
(7) ن: وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَا، م: وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ: ك: فَكَانَ كَمَا قَالَ عليه السلام.
(8) قِبَلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ك)
(9) ن، م، س، ك: يُبَايِعُونِي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ب)
(10) ك: قَضِيَّةِ
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٣١)