وَلَمْ يَقُلْ [قَطُّ] (1) أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَّ عَلَى غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه (2) : لَا عَلَى الْعَبَّاسِ وَلَا عَلَى عَلِيٍّ وَلَا عَلَى (3) غَيْرِهِمَا، وَلَا ادَّعَى الْعَبَّاسُ وَلَا عَلِيٌّ -[وَلَا أَحَدٌ] (4) مِمَّنْ يُحِبُّهُمَا - الْخِلَافَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَا أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ. بَلْ وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: إِنَّ فِي قُرَيْشٍ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ: لَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَلَا مِنْ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ (5) . وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يَعْلَمُهُ (6) الْعُلَمَاءُ الْعَالِمُونَ (7) بِالْآثَارِ وَالسُّنَنِ وَالْحَدِيثِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمْ بِالِاضْطِرَارِ.
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مِثْلِ أَبِي سُفْيَانَ وَخَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ (8) ، أَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ لَا تَكُونَ الْخِلَافَةُ [إِلَّا] (9) فِي بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ،--------------------------------------------
(1) قَطُّ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(2) رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (ن) ، (م) .
(3) عَلَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(4) وَلَا أَحَدٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فَقَطْ.
(5) ن، م: وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ.
(6) ن: يَعْلَمُ.
(7) أ، ب، م: الْعَامِلُونَ.
(8) خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْأُمَوِيُّ، أَبُو سَعِيدٍ. يُقَالُ: إِنَّهُ خَامِسُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي تَارِيخِ وَفَاتِهِ رضي الله عنه فَقِيلَ: اسْتُشْهِدَ يَوْمَ مَرْجِ الصُّفَّرِ، وَقِيلَ: يَوْمَ أَجْنَادِينَ. انْظُرِ: الْإِصَابَةَ لِابْنِ حَجَرٍ 1/406؛ أُسْدَ الْغَابَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ 2/97 - 98.
(9) إِلَّا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٥١٩)