فَضِيلَةِ [أَبِي بَكْرٍ] الصِّدِّيقِ (1) وَاسْتِحْقَاقِهِ (2) لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ.

‌‌[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] (3) .
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ (4) الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ (5) .
فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ (6) هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ (7) السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ--------------------------------------------
(1) ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.
(2) أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.
(3) ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.
(4) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(5) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص 126. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا ".
(6) ن، م: فَلَيْسَ.
(7) أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٥٢٦)