وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَحُرُوبِهِ (1) كَثِيرٌ مُنْتَشِرٌ (2) بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، فَكَيْفَ تَكُونُ مُبَايَعَةُ الْخَلْقِ لَهُ أَعْظَمَ مِنْ مُبَايَعَتِهِمْ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ، [رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ؟] (3) .
فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِقَوْلِي (4) أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّ خِلَافَتَهُ انْعَقَدَتْ بِمُبَايَعَةِ الْخَلْقِ لَهُ لَا بِالنَّصِّ.
فَلَا رَيْبَ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَإِنْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّصَّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لِقَوْلِهِ: " «خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً» "، فَهُمْ يَرْوُونَ (5) النُّصُوصَ الْكَثِيرَةَ فِي صِحَّةِ خِلَافَةِ غَيْرِهِ.
وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ (6) ، يَرْوُونَ فِي صِحَّةِ خِلَافَةِ الثَّلَاثَةِ نُصُوصًا كَثِيرَةً، بِخِلَافِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ فَإِنَّ نُصُوصَهَا قَلِيلَةٌ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ اجْتَمَعَتْ (7) الْأُمَّةُ عَلَيْهِمْ فَحَصَلَ بِهِمْ مَقْصُودُ الْإِمَامَةِ، وَقُوتِلَ بِهِمُ--------------------------------------------
(1) ن، م: وَجُودِهِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(2) أ: مُنْذُ شَهْرٍ (وَهُوَ تَحْرِيفٌ) ؛ ب: مُشْتَهَرٌ.
(3) رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(4) بِقَوْلِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) ، (أ) ، (ب) .
(5) ن: يَرَوْنَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(6) أ، ب: أَهْلُ الْحَدِيثِ.
(7) ن، م: أَجْمَعَتْ.

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٥٤٥)