‌‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِيَّةِ وَاجِبُ الِاتِّبَاعِ]
‌‌[مقدمة الْفَصْلُ الثَّانِي]
الْبَابُ الثَّانِي
قَالَ الرَّافِضِيُّ: (1) الْفَصْلُ الثَّانِي (2)
فِي أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِيَّةِ وَاجِبُ الِاتِّبَاعِ.
وَمَضْمُونُ مَا ذَكَرَهُ: أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3) ، فَيَجِبُ النَّظَرُ فِي الْحَقِّ وَاعْتِمَادِ الْإِنْصَافِ، وَمَذْهَبُ الْإِمَامِيَّةِ وَاجِبُ الِاتِّبَاعِ لِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: لِأَنَّهُ أَحَقُّهَا وَأَصْدَقُهَا ; وَلِأَنَّهُمْ بَايَنُوا جَمِيعَ الْفِرَقِ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ ; وَلِأَنَّهُمْ جَازِمُونَ بِالنَّجَاةِ لِأَنْفُسِهِمْ ; وَلِأَنَّهُمْ (4) أَخَذُوا دِينَهُمْ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ (5)
وَهَذَا حِكَايَةُ لَفْظِهِ:
قَالَ الرَّافِضِيُّ:--------------------------------------------
(1) م: قَالَ الرَّافِضِيُّ، الْبَابُ الثَّانِي ; أ، ب: قَالَ الْمُصَنِّفُ الرَّافِضِيُّ.
(2) الْفَصْلُ الثَّانِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) .
(3) صِيغَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ فِي (أ) ، (ب) دَائِمًا: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَتَثْبُتُ فِيمَا يَلِي الصِّيغَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي (ن) أَوْ (ع) وَهِيَ: صلى الله عليه وسلم.
(4) ن، م: وَأَنَّهُمْ.
(5) يُلَخِّصُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِمَا سَبَقَ مُقَدِّمَةَ الْفَصْلِ الثَّانِي وَأَرْبَعَةَ أَوْجَهٍ مِنْ سِتَّةٍ أَوْرَدَهَا ابْنُ الْمُطَهَّرِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ مَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ تَلْخِيصَ أَهَمِّ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ، ثُمَّ بَدَأَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْقُلُ أَلْفَاظَ ابْنِ الْمُطَهَّرِ بِنَصِّهَا.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٧)