[وَقَدْ رُوِيَ] (1) . عَنْهُ أَيْضًا (2) . أَنَّهُ قَالَ: أَقِيلُونِي أَقِيلُونِي (3) ، فَالْمُسْلِمُونَ اخْتَارُوهُ وَبَايَعُوهُ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ خَيْرُهُمْ، كَمَا قَالَ لَهُ عُمَرُ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِمَحْضَرِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: أَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ، وَهَذَا أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ (4) . . وَالْمُسْلِمُونَ اخْتَارُوهُ كَمَا قَالَ [النَّبِيُّ] (5) . صلى الله عليه وسلم فِي [الْحَدِيثِ] (6) الصَّحِيحِ لِعَائِشَةَ: " «ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي ". ثُمَّ قَالَ: " يَأْبَى اللَّهُ»--------------------------------------------
(1) وَقَدْ رُوِيَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)
(2) أَيْضًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)
(3) فِي " الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْعَشْرَةِ " لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ (ط. الْخَانْجِيِّ، 1327) فَصْلٌ بِعُنْوَانِ: ذِكْرُ اسْتِقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْبَيْعَةِ (ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 75 - 176) فِيهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ بِهَذَا الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ تَرِدْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ بِعَيْنِهَا
(4) الْبُخَارِيِّ 5/7. وَسَبَقَ ذِكْرُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا هَذِهِ الْعِبَارَاتُ فِي هَذَا الْكِتَابِ 1/518 (ت [0 - 9] ) . وَكُنْتُ قَدْ بَحَثْتُ عَنْ حَدِيثِ السَّقِيفَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ إِلَّا قِطْعَةً صَغِيرَةً مِنْ خُطْبَةِ عُمَرَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لِي أَخِيرًا أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ كَانَ مُخْطِئًا فِي نَصِّهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَغَيْرَهَا مِنْ حَدِيثِ السَّقِيفَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر رحمه الله فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى نِسْبَةِ صَاحِبِ كِتَابِ " شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ " حَدِيثَ السَّقِيفَةِ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ مَا يَلِي (ص [0 - 9] 08) : " وَقَدْ أَوْهَمَ الشَّارِحُ أَيْضًا فِي نِسْبَتِهِ لِلصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَافِظُ 7/123 "، وَانْظُرْ فَتْحَ الْبَارِي
(5) النَّبِيُّ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب)
(6) الْحَدِيثِ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١)