مُتَّفِقُونَ عَلَى تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، (1 فَهَؤُلَاءِ الَّذَيْنِ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ وَأَدْيَنُ النَّاسِ يَرَوْنَ تَفْضِيلَهُ فَضْلًا عَنْ خِلَافَتِهِ 1) (1) .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فِي تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
وَقَالَ شَرِيكُ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ أَبِي نَمِرٍ (2) ، وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَيُّمَا أَفْضَلُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌّ؟ فَقَالَ [لَهُ] (3) : أَبُو بَكْرٍ (4) . فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: أَتَقُولُ (5) هَذَا وَأَنْتَ مِنَ الشِّيعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا الشِّيعِيُّ مَنْ يَقُولُ هَذَا، وَاللَّهِ لَقَدْ رَقَّى عَلِيُّ هَذِهِ الْأَعْوَادِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، أَفَكُنَّا نَرُدُّ قَوْلَهُ؟ أَفَكُنَّا نُكَذِّبُهُ؟ وَاللَّهِ مَا كَانَ كَذَّابًا. وَذَكَرَ هَذَا الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي كِتَابِ " تَثْبِيتِ النُّبُوَّةِ " لَهُ، وَعَزَاهُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَلْخِيِّ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي النَّقْضِ عَلَى ابْنِ الرَّاوِنْدِيِّ اعْتِرَاضَهُ عَلَى الْجَاحِظِ (6) .--------------------------------------------
(1) (1 - 1) سَاقِطٌ مَنْ (أ) ، (ب) .
(2) فِي جَمِيعِ النُّسَخِ: شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ. وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ وَسَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/15.
(3) لَهُ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(4) م: عَلِيٌّ، وَهُوَ خَطَأٌ.
(5) أ، ب: تَقُولُ.
(6) وَقَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ. . عَلَى الْجَاحِظِ. وَرَدَ هَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي الْعِبَارَاتِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الطَّبْعَةِ، ص [0 - 9] 3 - 15، وَعَلَّقْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ تَعْلِيقًا وَافِيًا فَارْجِعْ إِلَيْهِ. وَوَرَدَ اسْمُ شَرِيكٍ نَاقِصًا فِي النُّسْخَتَيْنِ هُنَا. وَانْظُرْ تَرْجَمَةَ شَرِيكٍ أَيْضًا فِي: الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 63 - 364 ; تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ 4/337 - 338.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فِي تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
وَقَالَ شَرِيكُ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ أَبِي نَمِرٍ (2) ، وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَيُّمَا أَفْضَلُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌّ؟ فَقَالَ [لَهُ] (3) : أَبُو بَكْرٍ (4) . فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: أَتَقُولُ (5) هَذَا وَأَنْتَ مِنَ الشِّيعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا الشِّيعِيُّ مَنْ يَقُولُ هَذَا، وَاللَّهِ لَقَدْ رَقَّى عَلِيُّ هَذِهِ الْأَعْوَادِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، أَفَكُنَّا نَرُدُّ قَوْلَهُ؟ أَفَكُنَّا نُكَذِّبُهُ؟ وَاللَّهِ مَا كَانَ كَذَّابًا. وَذَكَرَ هَذَا الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي كِتَابِ " تَثْبِيتِ النُّبُوَّةِ " لَهُ، وَعَزَاهُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَلْخِيِّ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي النَّقْضِ عَلَى ابْنِ الرَّاوِنْدِيِّ اعْتِرَاضَهُ عَلَى الْجَاحِظِ (6) .--------------------------------------------
(1) (1 - 1) سَاقِطٌ مَنْ (أ) ، (ب) .
(2) فِي جَمِيعِ النُّسَخِ: شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ. وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُّهُ وَسَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 1/15.
(3) لَهُ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(4) م: عَلِيٌّ، وَهُوَ خَطَأٌ.
(5) أ، ب: تَقُولُ.
(6) وَقَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ. . عَلَى الْجَاحِظِ. وَرَدَ هَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي الْعِبَارَاتِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الطَّبْعَةِ، ص [0 - 9] 3 - 15، وَعَلَّقْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ تَعْلِيقًا وَافِيًا فَارْجِعْ إِلَيْهِ. وَوَرَدَ اسْمُ شَرِيكٍ نَاقِصًا فِي النُّسْخَتَيْنِ هُنَا. وَانْظُرْ تَرْجَمَةَ شَرِيكٍ أَيْضًا فِي: الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، ج [0 - 9] ، ق [0 - 9] ، ص [0 - 9] 63 - 364 ; تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ 4/337 - 338.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٦)