وَأَنَّ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَإِخْبَارَهُ حَادِثٌ لِاسْتِحَالَةِ أَمْرِ الْمَعْدُومِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ.
وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنْ (1) الْخَطَأِ وَالسَّهْوِ وَالْمَعْصِيَةِ صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا مِنْ أَوَّلِ الْعُمْرِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ وُثُوقٌ (2) بِمَا يَبْلُغُونَهُ فَانْتَفَتْ فَائِدَةُ الْبَعْثَةِ وَلَزِمَ التَّنْفِيرُ عَنْهُمْ. (3)
وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ (4) .
وَأَخَذُوا أَحْكَامَهُمْ (5) الْفُرُوعِيَّةَ عَنْ (6) الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ، النَّاقِلِينَ عَنْ جَدِّهِمْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (7) الْآخِذِ ذَلِكَ مِنْ (8) اللَّهِ تَعَالَى بِوَحْيِ (9) جِبْرِيلَ إِلَيْهِ، يَتَنَاقَلُونَ ذَلِكَ عَنِ الثِّقَاتِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، إِلَى أَنْ تَتَّصِلَ الرِّوَايَةُ بِأَحَدِ الْمَعْصُومِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ، وَحَرَّمُوا الْأَخْذَ بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ إِلَى آخِرِهِ ".--------------------------------------------
(1) ن، م، أ: مِنْ.
(2) أ، ب، ن، م: وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا وُثُوقٌ، وَ " عِنْدَنَا " لَيْسَتْ فِي: (ك) ، وَوَرَدَتِ الْعِبَارَةُ فِي (ب) 1/226 بِدُونِهَا.
(3) ن: التَّنْفِيرُ عِنْدَهُمْ عَنْهُمْ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(4) ك (فَقَطْ) : وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم السلام مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام لَمَّا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ.
(5) ك: الْأَحْكَامُ.
(6) ب (فَقَطْ) : مِنْ.
(7) ك: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
(8) ب: عَنْ.
(9) ب: يُوحَى.
وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنْ (1) الْخَطَأِ وَالسَّهْوِ وَالْمَعْصِيَةِ صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا مِنْ أَوَّلِ الْعُمْرِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ وُثُوقٌ (2) بِمَا يَبْلُغُونَهُ فَانْتَفَتْ فَائِدَةُ الْبَعْثَةِ وَلَزِمَ التَّنْفِيرُ عَنْهُمْ. (3)
وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ (4) .
وَأَخَذُوا أَحْكَامَهُمْ (5) الْفُرُوعِيَّةَ عَنْ (6) الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ، النَّاقِلِينَ عَنْ جَدِّهِمْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (7) الْآخِذِ ذَلِكَ مِنْ (8) اللَّهِ تَعَالَى بِوَحْيِ (9) جِبْرِيلَ إِلَيْهِ، يَتَنَاقَلُونَ ذَلِكَ عَنِ الثِّقَاتِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، إِلَى أَنْ تَتَّصِلَ الرِّوَايَةُ بِأَحَدِ الْمَعْصُومِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ، وَحَرَّمُوا الْأَخْذَ بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ إِلَى آخِرِهِ ".--------------------------------------------
(1) ن، م، أ: مِنْ.
(2) أ، ب، ن، م: وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا وُثُوقٌ، وَ " عِنْدَنَا " لَيْسَتْ فِي: (ك) ، وَوَرَدَتِ الْعِبَارَةُ فِي (ب) 1/226 بِدُونِهَا.
(3) ن: التَّنْفِيرُ عِنْدَهُمْ عَنْهُمْ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(4) ك (فَقَطْ) : وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم السلام مَعْصُومُونَ كَالْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام لَمَّا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ.
(5) ك: الْأَحْكَامُ.
(6) ب (فَقَطْ) : مِنْ.
(7) ك: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
(8) ب: عَنْ.
(9) ب: يُوحَى.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٩)