فصل
وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره لعشرة(1). ليس فيها شيءٌ صحيحٌ، بل كله باطلٌ.
وكذلك حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة"(2).
قال إبراهيم الحربي: سألتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه. قال الحربي: ولا سمعتُ أنا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني في سننه (1/ 218)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 51)، والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 20)، ومن طريقهم ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 382 - 383)، وقال: "لا يصح".
(2) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439).
(3) أورد هذا عن إبراهيم الحربي ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439).
وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره لعشرة(1). ليس فيها شيءٌ صحيحٌ، بل كله باطلٌ.
وكذلك حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة"(2).
قال إبراهيم الحربي: سألتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه. قال الحربي: ولا سمعتُ أنا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني في سننه (1/ 218)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 51)، والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 20)، ومن طريقهم ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 382 - 383)، وقال: "لا يصح".
(2) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439).
(3) أورد هذا عن إبراهيم الحربي ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)