الإمام أحمد، وابن خُزيمة، والحاكم في "صحيحيهما"، والبزار في "مُسنده"(1).
وقال البيهَقي: إسناده غير قوي(2).
وذلك أن مَداره على محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، ولم يُصرّح بسماعه منه، بل قال: ذَكر الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سَبعين ضِعفًا".
هكذا رواه الإمام أحمد، وابن خُزيمة في "صحيحه"، إلا أنه قال: إن صَحّ الخبر. قال: وإنما استثنيتُ صِحّة هذا الخبر لأني خائفٌ أن يكون محمد بن إسحاق لم يَسمع الحديث من الزُّهري، وإنما دَلّسه عنه(3).
وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: إذا قال ابن إسحاق: وذَكر فلان فلم يَسمَعه(4).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في المسند (6/ 272)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71)، والحاكم في المستدرك (1/ 146)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (502)، وسيأتي كلام ابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي في هذا الحديث كما أورده المؤلف عنهم، وقد حكم ببطلانه يحيى بن معين، كما نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (7/ 200)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 98): "رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، وقد صححه الحاكم"، وانظر: المقاصد الحسنة (ص 423)، الأسرار المرفوعة (ص 237)، الفوائد المجموعة (ص 11)، السلسلة الضعيفة (1503).
(2) السنن الكبرى (1/ 38).
(3) صحيح ابن خزيمة (1/ 71).
(4) كلام أحمد في الواقدي شديد حتى إنه كذبه كما تراه في: تهذيب التهذيب (3/ 657).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 4)