الوضوء"(1).
وقال: "عَشرٌ من الفِطرة: قَصّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك … "(2) الحديث، فجعل السواك من الفطرة.
وقال عبد الله بن حَنظلة بن أبي عامر: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليهم ذلك أمرنا بالسواك"(3).
وقال: "إن العبدَ إذا قام يُصلي أتاه المَلَك فقام خَلفه يسمع القرآن، ويَدنو إلى فيه، فلا تقرأ آية إلا كانت في جَوف المَلَك"(4).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم -من رَغبته في السّواك- يَستاك إذا قام من نَوم اللّيل(5)، واذا دَخل بَيته(6)، وإذا صَلّى(7)، واستاك عندَ مَوته وهو في--------------------------------------------
(1) رواه أحمد في المسند (1/ 214 - 3/ 442)، وإسناده ليس بقوي كما قاله النووي في المجموع (1/ 325).
(2) رواه مسلم (603)، وأبو داود (53)، والترمذي (2757)، والنسائي (5055)، وابن ماجه (293)، وأحمد في المسند (6/ 137).
(3) رواه أبو داود (48)، وأحمد في المسند (5/ 225)، وعندهما: "فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك"، والحديث في سنده اختلاف كما في جامع التحصيل ص (209).
(4) رواه البزار في مسنده (603)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 140): "إسناده جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفًا ولعله أشبه".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 99): "رواه البزار ورجاله ثقات".
(5) رواه البخاري (245، 889)، ومسلم (593، 594).
(6) رواه مسلم (589)، وأبو داود (51)، والنسائي (8)، وابن ماجه (290).
(7) رواه مسلم (592) ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 8)