أنه(1) قالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الذِي لا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». [خ¦6407]
449 - وعن ابن(2) أبي ليلى قالَ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ(3) صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي(4) صلَاةَ الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها، فإنَّها حَدَّثَتْ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّانِ رَكَعَاتٍ، لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [خ¦1103]
450 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قَالتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى(5) قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا(6). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ(7) صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. [خ¦1128]
451 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «إنَّ الصَّلَاةَ(8) أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ(9)، وأُقِرَّتْ(10) صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فمَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ فقَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مثل مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه.
قال أبو بكر رحمه الله: أخبرنا بهذا الخبر أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر بدءًا وعودًا، قالَ: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنه الحديث(11). [خ¦1090]
452 - وعن محمد بن المُنكَدِرِ وإبراهيم بن مَيْسَرَةَ: أنَّهما سمعا(12) أنس بن مالك رضي الله عنه قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.--------------------------------------------
(1) ليس في (ح) و (د) : «أنه».
(2) ليس في (ح) و (د) : «ابن».
(3) في (د) و (ح) : «رسول الله».
(4) في (د) : «صلى».
(5) في هامش (ح) : «قولها: يصلي سبحة الضحى: معناه: نافلة الضُّحى، وهو معنى قوله في حديث مسلم: يسبح فيه: أي يصلي سبحته وهي نافلة صلاته».
(6) في (ح) : «لأستحبها».
(7) في (د) : «النبي».
(8) في الأصل: «صلاة».
(9) في هامش (ح) : «قولها: (فرضت الصلاة ركعتين) قال مالك: اختلف في القصر والسفر، فقال إسماعيل القاضي: هو فرض، وقال ابن سحنون: القياس في من أتم في السفر أن يعيد أبدًا، وقال غيرهما: الفرض التخيير بين القصر والإتمام، واختلف هؤلاء بأيهما أفضل، ويحتج من قال أن القصر أفضل بحديث عائشة، ويصح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن يريد بقولها فرضت الصلاة: أي قدرت، ثم نزلت صلاة السفر على هيئتها في المقدار، لا في الإيجاب، والفرض. اللغة يكون بمعنى التقدير، واحتج من قال أنه ليس بفرض بقوله تعالى: {فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة} [النساء:101] ولا يقال في الواجب لا جناح عليكم أن تفعلوا ذلك».
(10) في (ح) و (د) : «فأقرت».
(11) من قوله: «قال أبو بكر رحمه الله…» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
(12) في (ح) : «سمعنا» وفي (د) : «سمعا» بدل قوله: «أنهما سمعا».
449 - وعن ابن(2) أبي ليلى قالَ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ(3) صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي(4) صلَاةَ الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها، فإنَّها حَدَّثَتْ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّانِ رَكَعَاتٍ، لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. [خ¦1103]
450 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قَالتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى(5) قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا(6). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ(7) صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. [خ¦1128]
451 - وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «إنَّ الصَّلَاةَ(8) أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ(9)، وأُقِرَّتْ(10) صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فمَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ فقَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مثل مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه.
قال أبو بكر رحمه الله: أخبرنا بهذا الخبر أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر بدءًا وعودًا، قالَ: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنه الحديث(11). [خ¦1090]
452 - وعن محمد بن المُنكَدِرِ وإبراهيم بن مَيْسَرَةَ: أنَّهما سمعا(12) أنس بن مالك رضي الله عنه قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.--------------------------------------------
(1) ليس في (ح) و (د) : «أنه».
(2) ليس في (ح) و (د) : «ابن».
(3) في (د) و (ح) : «رسول الله».
(4) في (د) : «صلى».
(5) في هامش (ح) : «قولها: يصلي سبحة الضحى: معناه: نافلة الضُّحى، وهو معنى قوله في حديث مسلم: يسبح فيه: أي يصلي سبحته وهي نافلة صلاته».
(6) في (ح) : «لأستحبها».
(7) في (د) : «النبي».
(8) في الأصل: «صلاة».
(9) في هامش (ح) : «قولها: (فرضت الصلاة ركعتين) قال مالك: اختلف في القصر والسفر، فقال إسماعيل القاضي: هو فرض، وقال ابن سحنون: القياس في من أتم في السفر أن يعيد أبدًا، وقال غيرهما: الفرض التخيير بين القصر والإتمام، واختلف هؤلاء بأيهما أفضل، ويحتج من قال أن القصر أفضل بحديث عائشة، ويصح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن يريد بقولها فرضت الصلاة: أي قدرت، ثم نزلت صلاة السفر على هيئتها في المقدار، لا في الإيجاب، والفرض. اللغة يكون بمعنى التقدير، واحتج من قال أنه ليس بفرض بقوله تعالى: {فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة} [النساء:101] ولا يقال في الواجب لا جناح عليكم أن تفعلوا ذلك».
(10) في (ح) و (د) : «فأقرت».
(11) من قوله: «قال أبو بكر رحمه الله…» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
(12) في (ح) : «سمعنا» وفي (د) : «سمعا» بدل قوله: «أنهما سمعا».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٢)