وَمَكِّيُّ بنُ عَبْدَان قَالَ:(1) وَعَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَقْتَسِمُ(2) وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا ولا دِرْهَمًا، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ». [خ¦2776]

637 - ‌‌ وعَن زَيدِ بِنِ أَسْلَمَ عَن أَبِيهِ قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ على فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَرَأى شَيْئًا مِن نِتاجِهِ يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِراءَهُ، فَسَأَلَ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لا تَشْتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتَكَ». [خ¦2970]

638 - ‌‌ وَعَن سَعِيد بنِ المُسيِّبِ وعِكْرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيئِهِ». وقَالَ عِكْرِمَة عَن ابنِ عَبَّاسٍ: كالكَلْبِ يَعُوْدُ في قَيْئِهِ، لَيسَ لَنا مَثَلُ السَوْءِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. [خ¦6975]

‌‌ ‌‌ذِكْرُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

639 - ‌‌ عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ في رَمَضَانَ على النَّاسِ، صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أنثَى، مِنَ المُسْلِمِين. [خ¦1504]

640 - ‌‌ وَعَن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَعْدِ بنِ أبِي سَرْحٍ: أنَّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيد الخُدْرِيِّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من أَقِطٍّ، أو صَاعًا من زَبِيْبٍ. قَالَ مَالِك: وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبي صلى الله عليه وسلم. [خ¦1506]

641 - ‌‌ وَعَنْ نَافِع، عَن ابنِ عُمَرَ(3) : «أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». [خ¦1509]

‌‌ ‌‌كِتَابُ الصَّومِ (4)--------------------------------------------
(1) سقط الإسناد من قوله: «قال رضي الله عنه» في (ح) و (د)، وبدأ من: «وعن الأعرج»، وهذا الوجه من الورقة في الأصل غير واضح لرداءة التصوير.
(2) في (د) : «تقسم».
(3) في (ح) و (د) زيادة: «أنه حدث».
(4) في هامش (ح) : «أصل الصوم في اللغة: الإمساك، ثم صار عرفًا لإمساك مخصوص نهارًا عن أفعال مخصوصة»، وفي (د) : «كتاب الصيام وليلة القدر والاعتكاف».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٨٧)