قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الجَمْرَةَ ضُحى يَوْمِ النَّحْرِ وَحْدَهُ، وَرَمى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. أخرجه مسلم. [خ¦1746 قبل]
791 - وعنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ قالَ: ضَحَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ(1)، ذَبَحَهُما بِيَدِهِ. [خ¦5554]
792 - وعنْ زيادِ بنِ جُدَيرٍ(2) قالَ: رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، فقالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. [خ¦1713]
793 - وعن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى، عن عليِّ بن أبي طالبٍ قالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُقَسِّمَ بُدْنَهُ وأَقُومَ عَلَيْهَا، وَأَنْ(3) أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا. وقالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». [خ¦1717]
794 - وعن القاسمِ، عن عائشةَ قالتْ: ضحَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن نِسَائِهِ بالبَقَرِ. [خ¦5559]
795 - وعَنْ عُروةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ المحْرِمُ.
وفي روايةٍ أُخْرى: ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالمدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلالًا. [خ¦1699]
796 - وعن الْأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قال لَهُ(4) : «ارْكَبْهَا»، قال(5) : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قالَ: «ارْكَبْهَا وَيلَكَ»(6) في الثَّانية أو الثَّالِثَةِ(7).
وعنْ قَتَادةَ، عن أنس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله. [خ¦1706]
797 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأسَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. [خ¦4410]
798 - وعن محمدِ بن سِيرينَ،--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: «وفي روايةٍ: (نقيّ البَيَاضِ) يعني بياضهُ أكثرُ منْ سوادِهِ. أملحين: أي أبيضين أقرنين».
(2) في (د) و (ح) : «جُبَيرٍ» والمثبت من الأصل.
(3) في (د) : «وأن» تكررت.
(4) في (ح) : «فقال له»، وفي (د) مثلها من دون: «له».
(5) في (ح) و (د) : «فقال».
(6) في هامش الأصل: «ويلك هنا دعاء السوء، ولكن لا يراد به الوقوع».
(7) في (ح) و (د) : «أو في الثالثة».
791 - وعنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ قالَ: ضَحَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ(1)، ذَبَحَهُما بِيَدِهِ. [خ¦5554]
792 - وعنْ زيادِ بنِ جُدَيرٍ(2) قالَ: رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، فقالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. [خ¦1713]
793 - وعن مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى، عن عليِّ بن أبي طالبٍ قالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُقَسِّمَ بُدْنَهُ وأَقُومَ عَلَيْهَا، وَأَنْ(3) أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا. وقالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». [خ¦1717]
794 - وعن القاسمِ، عن عائشةَ قالتْ: ضحَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن نِسَائِهِ بالبَقَرِ. [خ¦5559]
795 - وعَنْ عُروةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ المحْرِمُ.
وفي روايةٍ أُخْرى: ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالمدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلالًا. [خ¦1699]
796 - وعن الْأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قال لَهُ(4) : «ارْكَبْهَا»، قال(5) : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قالَ: «ارْكَبْهَا وَيلَكَ»(6) في الثَّانية أو الثَّالِثَةِ(7).
وعنْ قَتَادةَ، عن أنس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله. [خ¦1706]
797 - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأسَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. [خ¦4410]
798 - وعن محمدِ بن سِيرينَ،--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: «وفي روايةٍ: (نقيّ البَيَاضِ) يعني بياضهُ أكثرُ منْ سوادِهِ. أملحين: أي أبيضين أقرنين».
(2) في (د) و (ح) : «جُبَيرٍ» والمثبت من الأصل.
(3) في (د) : «وأن» تكررت.
(4) في (ح) : «فقال له»، وفي (د) مثلها من دون: «له».
(5) في (ح) و (د) : «فقال».
(6) في هامش الأصل: «ويلك هنا دعاء السوء، ولكن لا يراد به الوقوع».
(7) في (ح) و (د) : «أو في الثالثة».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٠٤)