رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيكونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ. [خ¦1765]

810 - ‌‌ وعن عطاءٍ، عن ابن عبَّاسٍ قالَ: ليسَ التَّحْصِيْبُ(1) بشيءٍ، إنَّما هو مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. [خ¦1766]

811 - ‌‌ وعن طَاوُسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ(2)، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المرْأَةِ الحَائِضِ. [خ¦1755]

812 - ‌‌ وعن نافعٍ عن عبدِ الله بن عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الكَعْبَةَ(3) هو وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ(4) وَعُثْمَانُ بنُ أبي طَلْحَةَ الحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا فَمَكَثَ فيها. قال عَبْد الله بن عُمَرَ: فسألتُ بلالًا حينَ خرجَ: ما(5) تُرى صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودينِ(6) عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ من وَرَائِهِ، وتقدَّم بَيْنَ العَمُودَيْنِ، وكان بينَه وبينَ الحائطِ قَدرُ ثلاثِة(7) أذرعٍ، ثم صَلَّى. [خ¦505]

813 - ‌‌ وعن عطاءٍ قالَ: سمعتُ ابن عبَّاسٍ يقولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ البَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيها(8) كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِا حَتَّى خَرَجَ مِنْها، فَلَمَّا خَرَجَ(9) رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، فقالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ». [خ¦398]

814 - ‌‌ وعن اسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ قالَ: قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى: أَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم البيتَ في عُمْرَتِهِ(10)؟ قالَ: لا.

815 - ‌‌ وعن عبدِ الله بن محمَّدِ بن أبي بكرٍ الصديقِ: أخبرَ عبد الله بن عمرَ عن عائشةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حينَ بَنَوْا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»، قالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا(11) تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْلَا حِدْثَانُ(12)--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: «التحصيب: النزول إلى الحصباء».
(2) في هامش الأصل: «أي الطَّواف».
(3) في هامش (ح) : «حاشية: قوله: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، الحديث. قال القاضي عياض: اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة، فقال مالك: لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف ويصلي فيها التطوع، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يصلي فيها كل شي، وهو قول جماعة من السلف وبعض أهل الظاهر، وقال بعضهم: لا يصلي فيها نافلة ولا فريضة، ونحوه مذهب ابن عباس، وقوله: فأغلقها عليه، يحتج به الشافعي في مذهبه أنه إنما يصلي فيها إلى جدار من جدرها وأن من صلى منها إلى الباب وهو مفتوح فلا تجزؤه لأنه لم يستقبل شيئًا منها، وإن هذا فائدة أمره عليه السلام عنده بإغلاقها، وقال غيره: إنما أمر بغلق الباب لئلَّا يكثر عليه الناس فيتأذى بزحامهم، ولئلَّا يصلوا بصلاته فيها، فتتخذ سنة ويخشى أن تفرض عليهم كما نزل قيام رمضان لذلك».
(4) قوله: «وبلال» ليس في (د).
(5) في (ح) و (د) : «ماذا».
(6) في (د) : «وَعَمُودًا».
(7) في الأصل: «ثلاث».
(8) في (ح) و (د) : «نَوَاحِيهِ».
(9) في (ح) و (د) زيادة: «منها».
(10) في (ح) و (د) : «في عمرته البيت» بتقديم وتأخير.
(11) في (ح) و (د) : «أفلا».
(12) في هامش الأصل: «حِدْثَانُ كلِّ شيءٍ أولهُ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٠٥)