عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ(1)، عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَل(2)، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فبع التَّمْرَ بَيْعًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ(3)». [خ¦2312]
918 - وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي سعيد الخُدْريَّ رضي الله عنه قالَ: كُنَّا نَبيعُ تَمْرَ الجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا صَاعَا تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَا حِنْطَةٍ بِصَاعٍ(4)، وَلا دِرْهَمَانِ بِدِرْهَمٍ». [خ¦2080]
919 - وعن أبي المِنْهَالِ - سَيَّارِ بنِ سَلَامةَ - أنَّه سَمِعَ البَراءَ وزيدَ بنَ أرقمَ رضي الله عنهما يقولان(5) : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا. [خ¦2180]
920 - وعن أبي المِنْهَالِ أيضًا، عن البَرَاءِ وزيدِ بنِ أرقمَ أنَّهُ سَأَلَهما عن الصَّرفِ. فقالا: كنَّا تَاجِرَينِ على عَهْدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأسَ». [خ¦2060]
921 - وعن علقمةَ، عن عبد اللهِ رضي الله عنه قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ قالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ فقال(6) : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا. أخرجه مسلم رحمه الله. [خ¦5945]
922 - وعن عونِ بن أبي جُحَيفةَ، عن أبيه رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ. أخرجه البخاري رحمه الله. [خ¦5945]
923 - وعنْ مَسْرُوقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيَاتُ في الرِّبَا في آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُنَّ على النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. [خ¦4541]
924 - وعَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ--------------------------------------------
(1) صورته في الأصل: «أَوَّ»، و جاء في هامش (ح) : «قوله عليه السلام: (أوَّه) : هي كلمة تحزُّن وتوجع مشددة الواو، تقال بالمد والقصر، وقيل أيضًا: أووه بضم الواو ومدها، وقد قيل في قوله: {أواه منيب} : أي كثير التأوه خوفًا وشفقة، وهو من هذا، وقوله: (عين الربا) : أي هو الربا المحرم نفسه من الزيادة، بل ما يشبهه ويقاس عليه».
(2) في الأصل: «لا نفعل».
(3) في (ح) و (د) : «ثم اشتره».
(4) في الأصل: «لا صاعان تمرٍ بصاع، ولا صاعان حنطة بصاع».
(5) في (د) : «قالا».
(6) في (ح) و (د) : «قال».
918 - وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي سعيد الخُدْريَّ رضي الله عنه قالَ: كُنَّا نَبيعُ تَمْرَ الجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا صَاعَا تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَا حِنْطَةٍ بِصَاعٍ(4)، وَلا دِرْهَمَانِ بِدِرْهَمٍ». [خ¦2080]
919 - وعن أبي المِنْهَالِ - سَيَّارِ بنِ سَلَامةَ - أنَّه سَمِعَ البَراءَ وزيدَ بنَ أرقمَ رضي الله عنهما يقولان(5) : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا. [خ¦2180]
920 - وعن أبي المِنْهَالِ أيضًا، عن البَرَاءِ وزيدِ بنِ أرقمَ أنَّهُ سَأَلَهما عن الصَّرفِ. فقالا: كنَّا تَاجِرَينِ على عَهْدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأسَ». [خ¦2060]
921 - وعن علقمةَ، عن عبد اللهِ رضي الله عنه قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ قالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ فقال(6) : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا. أخرجه مسلم رحمه الله. [خ¦5945]
922 - وعن عونِ بن أبي جُحَيفةَ، عن أبيه رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ. أخرجه البخاري رحمه الله. [خ¦5945]
923 - وعنْ مَسْرُوقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيَاتُ في الرِّبَا في آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُنَّ على النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. [خ¦4541]
924 - وعَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ--------------------------------------------
(1) صورته في الأصل: «أَوَّ»، و جاء في هامش (ح) : «قوله عليه السلام: (أوَّه) : هي كلمة تحزُّن وتوجع مشددة الواو، تقال بالمد والقصر، وقيل أيضًا: أووه بضم الواو ومدها، وقد قيل في قوله: {أواه منيب} : أي كثير التأوه خوفًا وشفقة، وهو من هذا، وقوله: (عين الربا) : أي هو الربا المحرم نفسه من الزيادة، بل ما يشبهه ويقاس عليه».
(2) في الأصل: «لا نفعل».
(3) في (ح) و (د) : «ثم اشتره».
(4) في الأصل: «لا صاعان تمرٍ بصاع، ولا صاعان حنطة بصاع».
(5) في (د) : «قالا».
(6) في (ح) و (د) : «قال».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٦)